شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

كتاب البيع

صفحة 7 - الجزء 5

كتاب البيع⁣(⁣١)

  البيع والشراء هما من أسماء الأضداد⁣(⁣٢)، يطلق أحدهما⁣(⁣٣) على ما يطلق عليه الآخر، فيطلق الشراء على البيع، والبيع على الشراء.

  وله حقيقتان: لغوية وشرعية، أما اللغوية فهي: الإيجاب والقبول أو ما في


(١) والبيع ينقسم إلى¹: واجب، ومحظور، ومكروه، ومندوب، ومباح، أما الواجب فعند خشية الهلاك [إن لم يجد ما يسد الرمق⁣[⁣١]]، أو انكشاف العورة، [والبيع لقضاء الدين وهو متمكن]. وأما المندوب فللإنفاق على الطاعات. وأما المحظور فحيث يتضمن الربا. والمكروه الفاسد بغير الربا، وعند النداء للصلاة، وفي المسجد [حيث دخل تبعاً± للطاعة وإلا حرم]. والمباح ما عدا ذلك. (زهور).

(*) حقيقة المبيع هي: العين التي تملك بالعقد عليها بعوض قابلها، ويميزها عن سائر الأعيان. فقولنا: «هي العين» احتراز من الدين. وقولنا: «التي تملك بالعقد» احتراز من المنكوحة. وقولنا: «بعوض قابلها» احتراز من الهبة بغير عوض. وقولنا: «ويميزها عن سائر الأعيان» احتراز من الأثمان.

(٢) وليسا بأضداد.

(*) الضدان لا يجتمعان، ويرتفعان بثالث.

(*) الضدان: ما لا يصح اجتماعهما، كالإرادة والكراهة، ويصح ارتفاعهما، كحركات أهل الصين⁣[⁣٢]. والنقيضان: ما لا يصح اجتماعهما، كالقدم والحدوث. والمختلفان: ما يصح اجتماعهما وارتفاعهما كالبياض والحموضة في العنب، ويرتفعان بالسواد والحلاوة.

(٣) فمن إطلاق الشراء على البيع قوله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ}⁣[يوسف: ٢٠]، أي: باعوه. ومن إطلاق البيع على الشراء قوله ÷: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه» أي: لا يشتر. وقول الشاعر:

إذا الثريا طلعت عشاء ... فابتع لراعي غنم كساء


[١] ما بين المعكوفين غير موجود في الزهور، ولفظ الغيث: فعند خشية التلف وانكشاف العورة إن لم يجد ما يسد الرمق ويسترها.

[٢] يعني: فإنه يتولد من حركاتهم أشياء ليس لهم فيها إرادة ولا كراهة.