شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 9 - الجزء 5

  والأصل في البيع الكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٥].

  وأما السنة فقوله ÷ وفعله، فقوله: «البيِّعان بالخيار ما لم يفترقا»⁣(⁣١)، وفعله ÷ ظاهر⁣(⁣٢).

  والإجماع منعقد على جواز البيع.


(١) فرقة أقوال±.

(*) ولا يجب± الإشهاد على البيع إلا عند خشية ضياع المال، فيجب لحفظه [والمذهب خلا±فه]، ذكره القاسم # وأبو العباس. (بيان). ولعل وجه الوجوب أن البيع على هذه الحالة سبب في وقوع الفسخ [القبيح (نخ)]، وهو التناكر مثلاً، فيلزم دفعه بما أمكن، ولعل هذا حيث يجب⁣[⁣١] البيع والشراء، وإلا فلا وجه للتحتم. (شامي).

(*) يعني: فرقة± ألفاظ، وهو قول القاسمية. وقيل: فرقة أبدان، وهو قول الصادق والناصر وأبي يوسف والشافعي، فقالوا: لهما الخيار ما لم يفترقا بحيث لا يسمع أحدهما خطاب الآخر.

(٢) فإنه ÷ تولى البيع والشراء.


[١] هذه الحالة في الوجوب.