(باب الرضاع)
  والأصل في البيع الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥].
  وأما السنة فقوله ÷ وفعله، فقوله: «البيِّعان بالخيار ما لم يفترقا»(١)، وفعله ÷ ظاهر(٢).
  والإجماع منعقد على جواز البيع.
(١) فرقة أقوال±.
(*) ولا يجب± الإشهاد على البيع إلا عند خشية ضياع المال، فيجب لحفظه [والمذهب خلا±فه]، ذكره القاسم # وأبو العباس. (بيان). ولعل وجه الوجوب أن البيع على هذه الحالة سبب في وقوع الفسخ [القبيح (نخ)]، وهو التناكر مثلاً، فيلزم دفعه بما أمكن، ولعل هذا حيث يجب[١] البيع والشراء، وإلا فلا وجه للتحتم. (شامي).
(*) يعني: فرقة± ألفاظ، وهو قول القاسمية. وقيل: فرقة أبدان، وهو قول الصادق والناصر وأبي يوسف والشافعي، فقالوا: لهما الخيار ما لم يفترقا بحيث لا يسمع أحدهما خطاب الآخر.
(٢) فإنه ÷ تولى البيع والشراء.
[١] هذه الحالة في الوجوب.