(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها
(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها
  واعلم أن (شروطه(١)) على ثلاثة أضرب: ضرب يرجع إلى العاقد(٢)، وضرب يرجع إلى العقد(٣)، وضرب يرجع إلى المال(٤) الذي يتناوله العقد.
  أما الذي يرجع إلى العاقد فهي أربعة: الأول: (إيجاب مكلف(٥) أو مميز(٦)) يحترز من الصبي والمجنون والسكران(٧) الذي لا يميز، فإن هؤلاء لا يصح±
(١) ستة عشر.
(٢) أربعة.
(٣) سبعة.
(٤) خمسة.
(٥) لا يستقيم أن يجعل الإيجاب والقبول من شروط البيع؛ لأنهما نفس البيع، وشرط الشيء غيره. (شرح بهران).
(*) والمعتوه كالصبي فيما ذكرنا - وهو: من غلبت عليه الغفلة وعدم التفطن للأمور مع كمال تمييزه - لحصول العلة الموجبة لثبوت الولاية عليه. وقيل: العته: اختلاط في العقل بحيث يختلط كلامه، فيشبه مرة كلام العقلاء، ومرة كلام المجانين، فتثبت له جميع أحكام الصبي. (معيار). وفي البيان: يصح بيع± المعتوه إذا كان مميزاً مأذوناً[١].
(*) وكل إيجاب± وقبول حصل على مالين فهو بيع، وكل إيجاب وقبول حصل على منفعة ومال فهو إجارة، وكل إيجاب وقبول حصل على مال وبضع فهو نكاح، وكل إيجاب وقبول حصل على مال وطلاق فهو خلع، وكل إيجاب وقبول حصل على مال وحده فهو هبة، ذكر هذا في زوائد الإبانة. (é).
(*) للنفوذ. (é).
(٦) للصحة. (é).
(*) فلا يصح من غير مميز إجماعاً؛ لقوله ÷: «رفع القلم ... إلخ». (بحر).
(*) والمميز: الذي يعرف الغلاء من الرخص، ونحو ذلك.
(٧) فلا ينعقد بيعه ولا شراؤه. قيل: بالإجماع. وقيل: في بيعه - يعني: احتمالين - يحتمل أن يصح عقوبة له كالطلاق، ويحتمل أن لا يصح، وهو الأظهر، ذكر معناه في شرح البحر. لكن ينظر ما وجهه، ففي كلام الهدوية اضطراب.
=
[١] ولفظ البيان: أو معتوهين مميزين مأذونين. (بلفظه).