(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها
  بيعهم(١) وشراؤهم(٢). فأما المراهق(٣) الذي له تمييز فإنه كالبالغ في صحة بيعه وشرائه عندنا(٤) إذا كان مأ±ذوناً(٥).
  وقال الشافعي: لا يصح الإذن للصبي المراهق.
  الشرط الثاني: أن يصدر الإيجاب من (مختار(٦)) فلا ينعقد من المكرَه إجماعاً(٧)، سواء باع أم اشترى، من المكرِه أم من غيره، وسواء باع بقيمته أم
(*) وأما السكران المميز فينفذ كغيره. (حاشية سحولي) (é). قال الفقيه محمد بن سليمان: فيتفقون هنا؛ لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩]. (زهرة).
(١) ولا تلحقه± الإجازة. (é).
(٢) ولو أذن لهم.
(٣) المراد إذا± كان مميزاً وإن لم يكن مراهقاً، وهو الذي صرح به في الزهور. (شرح فتح).
(*) وهو الذي دخل في سنة بلوغه. (حاشية سحولي).
(٤) لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى}[النساء: ٦]، والابتلاء بالتصرف. (نجري).
(٥) ومع عدم الإذن يكون موقوفاً على إجازة المؤاذن. (é).
(*) لا فرق.
(٦) للصحة. (é).
(*) ولو هازلاً. (é).
(*) ذكر في التقرير عن الوافي أنهما إذا تواطيا على البيع هزلاً، أو تحجياً لأجل شيء يخافانه أو أحدهما، ثم فعلاه - فإنه لا يصح[١]. (بيان من الإقرار من فرع: المسألة التاسعة من أوله).
(٧) إلا حيث نوى الصحة[٢] عند عقده فإنه يصح. (بيان) (é). وقيل: لا؛ لأنه لا حكم لنيته فيما ليس له صريح ولا كناية.
(*) في كتب الحنفية: أن بيع المكره فاسد، فينظر في دعوى الإجماع.
=
[١] قوي في التحجية، لا في الهزل. (é).
[٢] وصادقه المشتري على النية. (é).