شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها

صفحة 11 - الجزء 5

  بيعهم⁣(⁣١) وشراؤهم⁣(⁣٢). فأما المراهق⁣(⁣٣) الذي له تمييز فإنه كالبالغ في صحة بيعه وشرائه عندنا⁣(⁣٤) إذا كان مأ±ذوناً⁣(⁣٥).

  وقال الشافعي: لا يصح الإذن للصبي المراهق.

  الشرط الثاني: أن يصدر الإيجاب من (مختار(⁣٦)) فلا ينعقد من المكرَه إجماعاً⁣(⁣٧)، سواء باع أم اشترى، من المكرِه أم من غيره، وسواء باع بقيمته أم


(*) وأما السكران المميز فينفذ كغيره. (حاشية سحولي) (é). قال الفقيه محمد بن سليمان: فيتفقون هنا؛ لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٢٩]. (زهرة).

(١) ولا تلحقه± الإجازة. (é).

(٢) ولو أذن لهم.

(٣) المراد إذا± كان مميزاً وإن لم يكن مراهقاً، وهو الذي صرح به في الزهور. (شرح فتح).

(*) وهو الذي دخل في سنة بلوغه. (حاشية سحولي).

(٤) لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى}⁣[النساء: ٦]، والابتلاء بالتصرف. (نجري).

(٥) ومع عدم الإذن يكون موقوفاً على إجازة المؤاذن. (é).

(*) لا فرق.

(٦) للصحة. (é).

(*) ولو هازلاً. (é).

(*) ذكر في التقرير عن الوافي أنهما إذا تواطيا على البيع هزلاً، أو تحجياً لأجل شيء يخافانه أو أحدهما، ثم فعلاه - فإنه لا يصح⁣[⁣١]. (بيان من الإقرار من فرع: المسألة التاسعة من أوله).

(٧) إلا حيث نوى الصحة⁣[⁣٢] عند عقده فإنه يصح. (بيان) (é). وقيل: لا؛ لأنه لا حكم لنيته فيما ليس له صريح ولا كناية.

(*) في كتب الحنفية: أن بيع المكره فاسد، فينظر في دعوى الإجماع.

=


[١] قوي في التحجية، لا في الهزل. (é).

[٢] وصادقه المشتري على النية. (é).