شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها

صفحة 12 - الجزء 5

  بأقل⁣(⁣١)، إلا أن يكره± بحق⁣(⁣٢)، كأن يكرهه الحاكم على البيع للدين ونحو ذلك⁣(⁣٣).

  قال السيد يحيى بن الحسين: ولو أجاز ما باعه في حال الإكراه مختاراً احتمل أن تصح إجازته؛ لأنه كالموقوف، واحتمل أن لا تلحقه± الإجازة⁣(⁣٤)، وهذا أظهر.

  الشرط الثالث: أن يكون (مطلق التصرف(⁣٥)) فلا يصح من المحجور⁣(⁣٦)، والعبد والصبي غير المأذونين.


(*) إلا أن ينويه±[⁣١]. وفي حاشية: ولو نواه؛ لأن الحكم للفظ لا للنية، ولا كناية فيه فتؤثر النية، ذكره الفقيه يحيى البحيبح. اهـ ولأن الحكم للفظ في العقود.

(١) أم بأكثر.

(٢) على تسليم مال مسلم.

(٣) وهو نفقة الزوجة [وأبويه العاجزين]، وكذلك المسلم فيه إذا عدم في ملكه وقد حل الأجل فإنه يكرهه الحاكم على شراء ذلك الجنس، ويصح البيع والشراء. وكذلك إذا كان الإكراه تأكيداً للإذن بالبيع⁣[⁣٢]، نحو قول السيد لغيره: «بع عبدي وإلا قتلتك»⁣[⁣٣]. (شرح حميد). ومثله في الغاية. وفي بعض الحواشي: وإذا أكره المالك الوكيل على البيع صح؛ لأن فيه تأكيداً للإذن. وقيل: لا يقع±؛ لسقوط حكم اللفظ بالإكراه.

(٤) لأن عقده كلا عقد. (é).

(٥) شرط للنفوذ±. (é).

(٦) أي: لا ينفذ، بل يبقى موقوفاً على الإيفاء أو الإبراء. (é).

(*) أي: لا ينفذ، بل يبقى موقوفاً على فك الحجر أو إجازة الغرماء أو الحاكم. (é). وكذا الشراء بعين ماله كذلك. (é).

=


[١] والقول قوله؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. (é).

[*] ولفظ البيان: ± إلا حيث نوى [٠] الصحة عند عقده فإنه يصح.

[٠] وصادقه المشتري على النية.

[٢] وقيل: لا يقع±؛ لسقوط حكم اللفظ بالإكراه.

[٣] ويحتمل أن لا يقع±؛ لأنه المباشر، وهذا أصح.