شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [قضاء الحاجة]

صفحة 283 - الجزء 1

  الحاجة، وأن يكون قد أعد الأحجار⁣(⁣١).

  (و) أما ما يكره فقد أوضحه # بقوله: ويندب له⁣(⁣٢) (اتقاء) أمور⁣(⁣٣)، وهي أربعة عشر:

  أولها: (الملاعن) لقوله ÷: «اتقوا الملاعن»، وهي مضار المسلمين، وسميت ملاعن لأنه يلعن⁣(⁣٤) من جعل فيها أذية. وهي ست: الطرقات السابلة⁣(⁣٥). والمقابر فإنه يكره عليها⁣(⁣٦)، لا بينها ما لم تكن مزورة⁣(⁣٧). وعن بعض الأئمة


(١) الحادي عشر.

(*) ويندب الانتعال حاله، والتنحنح، وستر رأسه وكتفيه؛ لأن هذه الحالة مما تكثر فيها الشياطين، وتبعد فيها الحفظة. (شرح فتح).

(*) وأن يتفحج. (بيان). قال في الضياء: التفحج - بالحاء المهملة، والجيم -: مباعدة الرجلين، والتفجج بجيمين مثله، لكنه أبلغ. (زهور).

(٢) وإنما سمى الأول مندوباً مع أن تركها مكروه لأن تركها ترك محض في الأغلب، بخلاف الأخير، فإنها أفعال عدل إليها، فحسن ذلك. (شرح فتح بلفظه).

(٣) ويكره البول في موضع طهوره⁣[⁣١]؛ لقوله ÷: «ليس منا من بال في مِطْهَرِهِ». (بيان). ولقوله ÷: «لا يبول أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه». (بستان). المستحم: موضع الاستحمام، وهو الاغتسال. [مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار].

(٤) يعني: أسباب± اللعن من الجهال والعوام، لا اللعن فلا± يجوز. (شرح أثمار). و (é).

(*) لأنه سبَّب نفسه للَّعن وإن لم يكن يستحقه.

(٥) العامرة، لا الدامرة فلا كراهة. (é).

(٦) بل يحرم⁣[⁣٢] كما يأتي في كتاب الجنائز عند من منع الصلاة على القبور [القبر. نخ]، كما يأتي. (é).

(*) حظر. و (é).

(*) لا بينها فتنزيه. و (é).

(٧) فكراهة تنز±يه. وقيل: حظر.


[١] قال الإمام يحيى: هذا إذا كان لا منفذ له. (غيث). قلت: ظاهر الخبر الإطلاق. (بحر).

[٢] للخبر، وهو قوله ÷: «يؤذي الميت ما يؤذي الحي».