شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها

صفحة 13 - الجزء 5

  الشرط الرابع: أن يصدر الإيجاب من (مالك(⁣١)) للمال⁣(⁣٢) الذي تناوله العقد (أو متول) كالوصي، والولي، والوكيل، والحاكم، فلا يصح⁣(⁣٣) من غيرهم.

  وأما الشروط المتعلقة بالعقد فهي سبعة: الأول: أن يأتي (بلفظ تمليك(⁣٤)) نحو أن يقول: «بعت، ملَّكْت، دفعت، وهبت، جعلت» إذا ذكرت في مقابلة عوض⁣(⁣٥)، وكذا إذا قال: «هو لك⁣(⁣٦) بكذا» وكل لفظ أفاد التمليك (حسب العرف) نحو: «أَشَطْتُ، كِلْت» في بيع الطعام،


(*) بيعه، لا شراؤه [فيصح ويبقى موقوفاً] كما سيأتي قريباً.

(١) ولو جهل⁣[⁣١] البائع ملكه حال البيع⁣[⁣٢]. (بيان) (é).

(*) «غالباً» احتر±ازًا مما أخذ بالمعاطاة فإنه يصح منه البيع مع كونه غير مالك.

(٢) ولو جهل ملكه. (بيان) (é).

(٣) بل لا ينفذ، بل يبقى موقوفاً.

(٤) ونحوه الإسعاد±، كقوله: «أعتق عبدك عن كفارتي على ألف» فإنه إذا ساعد بالإعتاق فكأنه قد تضمن إدخاله في ملكه وإخراجه عنه بالعتق بالأمر، فقام الإعتاق مقام الإيجاب والقبول شرعاً، ذكره الإمام شرف الدين #.

(*) مع قصد اللفظ¹ وإن لم يقصد المعنى، وهو التمليك. (é).

(٥) فإن لم يذكر العوض± فالأول باطل، والآخر نذر، والثلاثة المتوسطة هبة. (é). [وفي قوله: «هو لك» إقرار±].

(٦) فإن لم يقل: «بكذا» كان إقراراً. (é).

(*) أو: «خذ بكذا» من غير جنسه.


[١] وقد تقدم ما يدل عليه في شرح قوله: «أو ظانها غير زوجته» في الطلاق. (é).

[٢] وذلك نحو أن يبيع مال مورثه وهو يظن أنه حي فبان أنه قد كان مات، أو باع شيئاً وهو يظن أنه لغيره ثم بان أنه له، وكمن طلق امرأة وهو يظن أنها امرأة غيره، وكمن أعتق عبداً وهو يظن أنه عبد غيره، أو زوج ابنته وهو يظن أنها ابنة غيره. المذهب: الصحة في الجميع.