(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها
  وكذا «قضيت(١)» إذا قضاه عما في ذمته. بخلاف «فعلت، ورضيت(٢)» فلا ينعقد بهما؛ لأنهما(٣) ليسا لفظ تمليك، إلا أن يكونا± جوابين(٤)،
(١) إذا كان القضاء من غير جنس الدين وإلا كفى الإقباض. وقيل: لا± فرق بين اتفاق الجنس واختلافه من اشتراط لفظ القضاء والاقتضاء. اهـ ويؤيد ما ذكر القاضي عامر ما في الزكاة حيث وكل المالك الفقير بقبض الدين من نفسه، فظاهر كلامهم أن القبض كاف، وإنما اختلفوا هل يحتاج إلى قبضين أو قبض واحد. لفظ البيان في السلم: مسألة: ± ولا يصح أن يكون ديناً في ذمة المسلم إليه؛ لأنه كالئ بكالئ، إلا أن يقبضه منه، أو يوكله بقبضه له من نفسه، ثم يقبضه لنفسه قبل افتراقهما - صح، ذكره في الشرح. (بلفظه). فظاهره أن مجرد قبضه له من نفسه كاف من غير لفظ، كما ذكره القاضي عامر، حيث قال |: ولا يبعد أخذه من قولهم: «وكل دينين ... إلخ»، فكما لا يحتاج إلى لفظ مع الاستواء كذلك هنا. (أفاده سيدنا حسن ¦).
(*) وكذا الصلح إذا كان عن شيء في يده[١] أو في ذمته، لا غيرهما.
(٢) لا بلفظ الوصية، إلا إذا أضيف إلى بعد الموت فيصح، ويكون بيعاً، ذكره الفقيه علي. ولعل مراده يكون وصية بالبيع. فأما لو أضافه إلى بعد الموت، كأن يقول: «أوصيت لفلان بعد موتي بأرض كذا عن الدين الذي علي له» وقَبِلَ فلان بعد الموت - فإنه يكون بيعاً. قال القاضي عبدالله الدواري¹: وهذا كلام غير مستقيم؛ لأن من حق الإيجاب للبيع والقبول أن يكونا في مجلس واحد، وإيجاب الموصي إن كان في حال الإيصاء فلا قبول، وبعد الموت وإن قبل الموصى له فلا إيجاب.
(٣) يعني حيث قال: «بعت منك بكذا» فقال: «فعلت» أو «رضيت». ومثاله جواباً: «بعت مني بكذا؟» فقال: «فعلت»، أو «شريت مني بكذا؟» فقال: «فعلت»؛ لأنه بمثابة «نعم». وكذا في غير البيع من طلاق أو نكاح أو نحوهما.
(٤) كقوله: «نعم±». (كواكب). ولفظ الكواكب: قوله: «ولا بفعلت ورضيت» يعني: إذا جاء بذلك± ابتداءً، أو جواباً لما لم يضف إليه، نحو قوله: «بعت منك» فقال: «فعلت أو رضيت». فأما إذا كان جواباً لماض مضاف إليه فإنه يكون كقوله: «نعم» على الخلاف، كقوله: «بعت مني؟» فقال: «فعلت». (باللفظ).
(*) لماض مضاف إليه. (é).
[١] كالوديعة. (هامش بيان).