(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها
  ذكره الفقيه يوسف(١).
  ولا ينعقد بـ «أبحت» ± مطلقاً(٢).
  (و) الشرط الثاني: أن يحصل (قبول غيره(٣)) أي: غير الموجب؛ لأنه لا يصح أن يتولى طرفي العقد واحد، سواء كان وكيلاً أو ولياً، ومن حق القابل أن يكون (مثله) أي: مثل البائع في كونه مكلفاً مختاراً مطلق¶ التصرف(٤) مالكاً للعين(٥) بالقبول، أو متولياً لقبولها.
  الشرط الثالث: أن يكون الإيجاب والقبول (متطابقين(٦)) أي: يتناول القبول كل ما تناوله الإيجاب، لا ينقص عنه ولا يزيد، فلو قال: «بعتك هذين
(١) أما «فعلت» فلم يتكلم فيها الفقيه يوسف، وإنما حكى عن علي خليل الصحة إن كان جواباً.
(٢) جواباً أم لا.
(*) ذكر عوضاً أم لا. سواء كان إيجاباً أو قبولاً. اهـ ما لم يجر عرف بأنها تفيد التمليك. (é).
(٣) للصحة والنفوذ.
(٤) أما المحجور عليه فيصح شراؤه¹، ويبقى الثمن في ذمته حتى يفك الحجر أو يجيز الغرماء أو الحاكم، ويثبت للبائع الخيار، إلا أن يكون عالماً بالحجر كان كالبيع إلى المفلس. (é).
(*) إذا كان بعين من± ماله، فلا وجه لما شكل عليه. (é).
(٥) يعني: متملك.
(٦) أي: يكون القبول مثل الإيجاب. قوله: «لم يصح البيع» هذا جواب المسائل، فوجه عدم الصحة في الأولى: تفريق الصفقة، وعدم التمييز لكل واحد. ووجه عدم الصحة في الثانية: تفريق الصفقة، ولأن كل واحد من العبدين بيعه شرط [لنفسه] في بيع الآخر. ووجه عدم الصحة في الثالثة: تفريق الصفقة أيضاً، وكون صحة بيع كل واحد شرطاً في بيع الآخر. ووجه عدم الصحة في الرابعة: إذا قبل أحدهما الكل كان قبوله غير مطابق للإيجاب؛ لأنه لم يوجب البائع لكل واحد إلا نصف [رقيقه]. (تعليق ابن مفتاح).
(*) لفظاً ومعنى، أو معنى. (é).
=