(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها
  العبدين(١) بألفين، أو كل واحد بألف(٢)» فقبل أحدهما بألف - لم يصح البيع(٣).
  وكذا لو كان المشتري اثنين فقبل أحدهما أحد العبدين(٤) بألف أو قبل
(*) قيل: ذكرت الحنفية أن تكرير لفظ البيع لا يوجب بطلانه، فإن جعل الثمن الثاني أكثر كان كالزيادة إن كان من جنس الأول[١]، وإن كان من غير جنس الأول كان خروجاً من الأول ودخولاً في الثاني، كالتكبيرة، ذكر ذلك في الزهور. (é).
(*) وحكم الإجازة في اشتراط المطابقة حكم القبول. (حاشية سحولي لفظاً).
(١) هذه الأولى.
(*) فلو قال: «قبلت هذا بألف وهذا بألف» لم يصح±[٢]؛ لجواز أن تكون قيمة أحدهما أكثر من الآخر. أما لو قال: «بعت منك هذا العبد بألفين» فقال: «قبلت نصفه بألف ونصفه بألف» صح[٣]؛ لأنهما قد تطابقا، ذكر معناه في المعيار. (é).
(*) إلا إذا كان أحدهما بيعه باطل، كأن يكون أحد العبدين حراً فإنه يصح في العبد¹ حيث تميز الثمن، كما سيأتي، وقد ذكر هذا في البحر. (é).
(٢) هذه الثانية.
(٣) جواب الصورتين.
(*) ظاهره ولو قبل الثاني في المجلس. هذا مستقيم في الطرف الأول، لا في الطرف الثاني فيصح إذا± قبل في المجلس[٤].
(*) لأنه تبعيض للعقد الواحد.
(٤) هذه الثالثة.
[١] حيث لم يكن قد قبل المشتري.
[٢] لأن جوابه غير مطابق لإيجاب البائع في الثمن، إلا إذا قال البائع: «كل واحد بألف» [٠]. (بيان بلفظه).
[٠] فإنه يصح. (é).
[٣] وذلك لأن جوابه مطابق ولو فرق قبوله لكل نصف بألف. (بستان).
[٤] قال في مجموع العنسي: إذا قبل الثاني في المجلس قبل الإعراض صح فيهما، بأن قال بعد: «وقبلت هذا بألف».