شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها

صفحة 16 - الجزء 5

  العبدين⁣(⁣١) بألفين، أو كل واحد بألف⁣(⁣٢)» فقبل أحدهما بألف - لم يصح البيع⁣(⁣٣).

  وكذا لو كان المشتري اثنين فقبل أحدهما أحد العبدين⁣(⁣٤) بألف أو قبل


(*) قيل: ذكرت الحنفية أن تكرير لفظ البيع لا يوجب بطلانه، فإن جعل الثمن الثاني أكثر كان كالزيادة إن كان من جنس الأول⁣[⁣١]، وإن كان من غير جنس الأول كان خروجاً من الأول ودخولاً في الثاني، كالتكبيرة، ذكر ذلك في الزهور. (é).

(*) وحكم الإجازة في اشتراط المطابقة حكم القبول. (حاشية سحولي لفظاً).

(١) هذه الأولى.

(*) فلو قال: «قبلت هذا بألف وهذا بألف» لم يصح±[⁣٢]؛ لجواز أن تكون قيمة أحدهما أكثر من الآخر. أما لو قال: «بعت منك هذا العبد بألفين» فقال: «قبلت نصفه بألف ونصفه بألف» صح⁣[⁣٣]؛ لأنهما قد تطابقا، ذكر معناه في المعيار. (é).

(*) إلا إذا كان أحدهما بيعه باطل، كأن يكون أحد العبدين حراً فإنه يصح في العبد¹ حيث تميز الثمن، كما سيأتي، وقد ذكر هذا في البحر. (é).

(٢) هذه الثانية.

(٣) جواب الصورتين.

(*) ظاهره ولو قبل الثاني في المجلس. هذا مستقيم في الطرف الأول، لا في الطرف الثاني فيصح إذا± قبل في المجلس⁣[⁣٤].

(*) لأنه تبعيض للعقد الواحد.

(٤) هذه الثالثة.


[١] حيث لم يكن قد قبل المشتري.

[٢] لأن جوابه غير مطابق لإيجاب البائع في الثمن، إلا إذا قال البائع: «كل واحد بألف» [٠]. (بيان بلفظه).

[٠] فإنه يصح. (é).

[٣] وذلك لأن جوابه مطابق ولو فرق قبوله لكل نصف بألف. (بستان).

[٤] قال في مجموع العنسي: إذا قبل الثاني في المجلس قبل الإعراض صح فيهما، بأن قال بعد: «وقبلت هذا بألف».