شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها

صفحة 17 - الجزء 5

  أحدهما الكل⁣(⁣١)، والبائع باع منهما جميعاً - لم يصح البيع؛ لأنهما غير متطابقين⁣(⁣٢).

  فأما لو قال: «بعتك هذا بألف وبعتك هذا بألف» فقال المشتري: «شريت هذا بألف⁣(⁣٣)» - فإنه يصح±؛ لأن الإيجاب والقبول في هذه الصورة متطابقان من حيث كانا عقدين⁣(⁣٤) قبل أحدهما± دون الآخر.

  وكذا يصح± لو قال البائع: «بعت منك العبدين كل واحد بألف» فقال المشتري: «قبلت هذا بألف⁣(⁣٥) وهذا بألف».


(١) هذه الرابعة.

(*) ولم يجز الآخر في المجلس.

(*) قيل: إلا أن يقبل الثاني± في المجلس، أو يجيز مطلقاً - فإنه يصح مع الإضافة لهما معاً. (é).

(٢) جواب المسائل.

(٣) فلو قال: «قبلتهما جميعاً بألفين» لم يصح⁣[⁣١]. وفي البيان: يصح. واختاره الشامي. (é).

(٤) فإن جعل قبولهما واحداً لم يصح، والقياس الصحة. (شامي). ولفظ البيان: ولو كان جوابهما واحداً، ذكره في الشرح±. (بلفظه).

(٥) ولا بد أن يقبلهما جميعاً، لا لو قبل أحدهما فقط لم يصح. (é).

(*) فإن قال: «قبلتهما بألفين لم يصح». (شرح فتح). ووجهه: أن المشتري إذا قبلهما بلفظ واحد ثم رد أو استحق أحدهما فالمشتري يقول: يقسط الثمن على القيمة، والبائع يقول: بعت منك كل واحد بألف، فأسلم لك ألفاً من الثمن. (شرح فتح). والقياس الصحة. (شامي) (é).

(*) أو قبل وأطلق. (é).


[١] قال في هامش البيان: فلو قال: «قبلتهما بألفين» لم يصح؛ لأنهما غير متطابقين. والقياس الصحة؛ لأنه متطابق من جهة المعنى.