(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها
  وهكذا إذا كان البائع شخصين(١) لشيئين أو لشيء واحد، فقبل المشتري بيع أحد الشخصين دون بيع الآخر - صح العقد±(٢)؛ لأن الإيجاب والقبول قد تطابقا.
  الشرط الرابع(٣): أن يكون الإيجاب والقبول (مضافين(٤) إلى النفس) نحو قول البائع: «بعتُ»، والمشتري: «اشتريتُ(٥)» (أو ما في حكمهما) كقول البائع: «اشتريتَ مني هذا بكذا؟» فقال المشتري: «نعم(٦)»، أو قال المشتري للبائع:
(١) يعني: باع كل واحد شيئاً غير الذي باعه الآخر، فإن كان كل واحد بائعاً لكل الشيئين فإنه لا يصح قبول± نصفه. فهو كما لو كان البائع واحداً. (كواكب).
(٢) لأن كل واحد باع حصته.
(٣) مسألة: ± والمبيع يخرج عن ملك البائع ويدخل في ملك المشتري بحصول اللفظين معاً. وقالت الحنفية: يخرج عن ملك البائع بقوله: «بعت»، ويدخل في ملك المشتري بقوله: «اشتريت». قال سيدنا عماد الدين: ولعل هذا اختلاف عبارة، ولا فائدة لها[١]. (بيان). وتظهر فائدة الخلاف لو جُني على المبيع ما بين الإيجاب والقبول، أو حصل فيه فوائد، أو نحو ذلك. (إملاء). وقيل: إن الفائدة لو باع الحربي عبداً له مسلماً في دار الحرب فإنه يعتق بين اللفظين؛ لمصيره في يد نفسه بعد قول البائع: «بعت» وقَبْل قول المشتري: «اشتريت»، رواه في الشرح. قال الوالد: ولعل فائدة قوله: «مسلماً» لئلا يملكه المشتري من بعد بالقهر؛ لأنها دار إباحة. (بستان).
(٤) قال في شرح الفتح: ولو كان عادته فتح تاء المتكلم لعرفٍ في لغته أو فساد لسان - لم يضر°، نحو أن يقول: «بعتَ منك» وهو يريد نفسه، أو «اشتريتَ منك» وهو يريد نفسه، كما هي لغة بعض الجهات، فلا يضر ذلك؛ إذ المعتبر العرف، وكذا في غير البيع من سائر العقود والإنشاءات. (حاشية سحولي) (é).
(٥) أو «قبضت» ±. (كواكب). أو «تناولت». (بيان). حيث جرى به عرف. (é).
(٦) وفي حكم نعم: «إيه، وآه» عرفاً. (شرح فتح) (é).
=
[١] يقال: بل الفائدة عندنا صحة الرجوع قبل القبول، بخلاف الحنفية.