شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها

صفحة 19 - الجزء 5

  «بعتَ مني هذا بكذا؟» فقال البائع: ± «نعم» - صح العقد؛ لأنهما في حكم المضافين إلى النفس⁣(⁣١)، ذكر معنى ذلك المؤيد بالله. فقال الفقيه يحيى البحيبح¹: وهي وفاقية بينه وبين الهدوية.

  وقال السيد يحيى بن الحسين والفقيه حسن: بل لا بد عند الهدوية من الإضافة إلى النفس فيهما صريحاً، فلا تجوز هاتان الصورتان اللتان ذكرهما المؤيد بالله عندهم.

  قال مولانا #: ¹ والأقرب عندنا ما ذكره الفقيه يحيى البحيبح من أنها وفاقية.

  فعلى هذا يكفي قول المشتري: «بعتَ مني هذا بكذا؟» فقال البائع: «بعت» فلا يحتاج المشتري⁣(⁣٢) أن يقول بعد ذلك: «اشتريت» بل قد انعقد البيع باللفظين± الأولين.


(*) ولأن «نعم» قائمة مقام «بعت واشتريت» إذا وليت لفظاً ماضياً صريحاً مضافاً إلى قائلها - فهي قائمة في المعنى لا في الحروف والحركة، يوضحه قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ}⁣[الأعراف: ٤٤]، أي: وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً.

(*) إذا نصب «تاء» الخطاب كفت «نعم» جواباً، وإن ضم التاء لم تكف «نعم».

(*) فـ «نعم» مقررة لما قبلها إذا تقدمها لفظ ماض مضافاً إلى قائلها، فلو لم يضف إلى قائلها لم يكن لها حكم، نحو: «بعتُ منك» فقال: «نعم» أو: «شريتُ منك» فقال: «نعم» فلا حكم± لها، ومثله في البيان. بخلاف: «بعتَ وشريتَ» مع إضافة العقد الأول إلى قائل «نعم» فيصح.

(١) قال الشيخ أبو السعد: لو قال المتوسط بين المتبايعين للبائع: «بعتَ بكذا؟» فقال: «بعتُ»، ثم قال للمشتري: «اشتريتَ بكذا؟» فقال: «اشتريتُ» - لم يصح؛ لعدم التخاطب بينهما. (شرح). والمختار الصحة¹. (é)⁣[⁣١].

(٢) وفي صحته بالكتابة قولان لأبي طالب: أحدهما: يصح ويكون صر¹يحاً⁣[⁣٢]؛ إذ لا كناية في المعاملات، بل في الطلاق والعتاق والظهار والإيلاء والأيمان، فله نيته فيها. (بيان لفظاً من آخر المسألة السابعة من فصل: وللبيع شروط). ظاهره ولو اختلف المجلس¹. (مفتي، وذماري). وهو ظاهر الأزهار، وسيأتي قوله: «وبالكتابة ولا يتولى الطرفين ... إلخ» صريحاً.


[١] وقرره سيدنا حسين المجاهد؛ إذ لا إضراب ولا رجوع. ينظر في التعليل. اهـ الأولى كلام أبي السعد. وقرره سيدنا علي عافاه الله.

[٢] ويقبل في مجلس قراءة الكتاب. (é).