(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها
  وعند السيد يحيى بن الحسين لا بد عند الهدوية من أن يقول بعد ذلك: «اشتريت»؛ ليكونا جميعاً مضافين إلى النفس.
  الشرط الخامس: أن يكون الإيجاب والقبول (غير مؤقت(١) ولا مستقبل أيهما(٢)) فلو قال: «بعت منك هذا شهراً أو سنة(٣)» وقال الثاني: «اشتريت» - لم يصح، وكذلك لو كان أحدهما مستقبلاً نحو: «تبيع(٤) مني هذا بكذا؟» فقال: «بعت» أو «أتبيع مني؟».
  ومن المستقبل الأمر عندنا، فلو قال: «بع(٥) مني هذا بكذا» فقال: «بعت» لم ينعقد°(٦). قال الفقيه يحيى البحيبح: وإذا لم يصح انقلب معاطاة(٧).
(١) انتهاء، لا ابتداء فيصح. (é).
(٢) فاسد ما لم يكن في علم الله.
(٣) أو حتى ترد علي الثمن، أو نحو ذلك. (شرح بهران).
(٤) باطل؛ إذ هو استفهام. بل فاسد كما يأتي.
(٥) تنبيه: فإن مات القابل بعد الإيجاب ووارثه في المجلس لم يرث القبول؛ إذ الإيجاب ليس إيجاباً له، كما لو أوصى لزيد فقبل عمرو. (بحر) و (é).
(*) والفرق بين النكاح والبيع حيث انعقد النكاح بلفظ الأمر دون البيع - أن النكاح خصه الخبر، ولعدم كثرة المماكسة فيه، بخلاف البيع. (بحر). قلت: وهو أن رجلاً قال في التي وهبت نفسها لرسول الله ÷: زوجنيها، فقال: «زوجت» ولم يأمره بالقبول. (شرح بحر). وفرق آخر من وجهين: الأول: أن التساوم في البيع كثير فاحتاج إلى لفظين ماضيين؛ ليكون فرقاً بين لفظ العقد والمساومة، وليس كذلك في النكاح؛ فإن التساوم فيه قليل. الثاني: إذا قال: «بع مني» فكأنه وكله بالبيع منه والقبول عنه، وهو لا يصح تولي طرفي العقد في البيع واحد، لا في النكاح فيصح.
(٦) إذا لم يقبل المشتري بعد ذلك في الثلاث الصور.
(٧) الأولى أن± يكون فاسداً؛ لأنه لم يختل العقد بالكلية[١].
=
[١] بل قد ذكر العقد. (بحر).