(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها
  وقال المؤيد بالله أخيراً، وهو قول الناصر والشافعي ومالك: إنه يصح البيع بالمستقبل حيث يأتي فيه بلفظ الأمر.
  (و) الشرط السادس: أنه (لا) بد من كون كل واحد منهما(١) غير (مقيد بما يفسدهما(٢)) من الشروط التي سيأتي ذكرها.
  (و) الشرط السابع: أن (لا) يكون الإيجاب والقبول قد (تخللهما(٣) في المجلس
(*) في غير المحقر. (نجري) (é).
(١) أي: الإيجاب والقبول.
(٢) إلا أن يقيد بحالي[١] كعلم الله تعالى. (فتح). أو بخيار[٢] معلوم كما يأتي.
(٣) من أيهما. قال في شرح الفتح: ويكون الإيجاب والقبول كذلك واقعين في مجلس واحد. قال المؤلف: ولو حال سير سفينة أو بهيمة[٣] بهما معاً، أي: كانا في السفينة أو على بهيمة فأوقعاهما حالة السير فإنه يصح±. وذكر القاضي عبدالله الدواري في تعليقه على اللمع أن ذلك لا يصح ولو كان السير يسيراً. (شرح فتح). وهو ظاهر الأزهار.
(*) فأما لو وقع الرجوع من البائع والقبول من المشتري معاً؟ قلنا: القياس صحة± الرجوع؛ لأنه حصل قبل نفوذ البيع. (من حواشي المفتي). أو التبس مطلقاً، أي: سواء علم ثم التبس أم لا، فيرجح الرجوع. (é). [لأنه حصل قبل نفوذ البيع. (مفتي) (é)].
(*) قال القدوري: وأي المتعاقدين قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. (بيان). وفي المعيار: العبرة بمجلس القابل. اهـ والمختار أن قيام البائع رجوع فلا يصح من المشتري القبول بعده. (é).
=
[١] نحو أن يقول: «بعت منك هذا إن كان في ملكي، أو إن كنت ابن فلان». (شرح أزهار من الشروط).
[٢] ويحترز من أن يشترط في البيع على أن يسلم الثمن لوقت معلوم وإلا فلا بيع - فإن هذا التقييد لا يفسد العقد، بل يصح. (شرح أثمار).
[٣] لا على بهيمتين أو في سفينتين فلا. (شرفي) (é). لأنه في حكم الأرض. وقرر الشامي أنه يصح القبول ما لم يفترقا؛ إذ هما في حكم الباقيين في المجلس. (شامي). وهذا في جميع العقود.