شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها

صفحة 22 - الجزء 5

  إضراب⁣(⁣١) أو رجوع(⁣٢)) فلو قال: «بعت منك هذا الشيء بكذا» فأضرب عنه المشتري⁣(⁣٣) إما بمكالمة غيره، أو قام لبعض حاجاته، أو نحو ذلك مما يدل على الإعراض، ثم قبل بعد ذلك - لم يصح القبول.

  وهكذا لو قال: «بعت منك» ثم قال: «رجعت عن ذلك» قبل أن يقول المشتري: «قبلت» لم يصح أيضاً.

  وأما الشروط المتعلقة بالمال فهي خمسة: الأول: أن يكون البيع والشراء (في مالين معلومين(⁣٤))


(*) قال المؤلف: ولا بد في قبول عقد البيع وغيره من العقود من كون ذلك في مجلس الإيجاب، فلا يصح عقد الماشيين، أو الراكبين على سفينة أو حيوان، إذا كان القبول بعد انتقال الماشي أو انتقال ما يركب عليه [وفي الأثمار يصح±] كما قدمنا في النكاح. (دواري). وفي الفتح± ما لفظه: ويكون الإيجاب والقبول كذلك واقعان في مجلس واحد.

(*) قال المؤلف: منهما أو من أحدهما. اهـ والصحيح أنه إذا قبل المشتري في المجلس وإن قام البائع.

(١) قابل. اهـ وقيل: منهما± أو من أحدهما. (é).

(٢) من المبتدئ. (é).

(٣) أو البائع. (é).

(*) بخلاف البائع، فلو أضرب قبل قبول المشتري، وقبل المشتري بعد ذلك - صح البيع. (عامر معنى). وفي حاشية السحولي ما لفظه: ولا تخللهما في المجلس إضراب من أيهما. (é).

(٤) مسألة: فلو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك النقد¹؛ إذ عقدا عليه، ولا، بل تلزم قيمته؛ إذ قد صار لكساده كالعروض. ولو قال: «بنصفي دينار» سلم ديناراً؛ إذ هما عبارة عنه، بخلاف: «نصف وثلث وسدس» فليس عبارة عن الكل. (بحر لفظاً). وإنما ذلك عبارة عن الأجزاء المذكورة فقط، فلا يلزمه أن يسلم ديناراً صحيحاً، وإنما يلزمه تسليم ما عقد عليه فقط. (شرح بحر).

(*) ولفظ البيان في البيع: وأن يكون [أي: المبيع] معلوم الجنس والقدر جملة أو تفصيلاً للبائع والمشتري معاً، فإن جهلاه أو البائع لم يصح±، وإن جهله المشتري وحده فأطلق

=