شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [قضاء الحاجة]

صفحة 284 - الجزء 1

  المتأخرين⁣(⁣١): أنها تستوي مقابر المسلمين والمجرمين⁣(⁣٢).

  قال مولانا ± #: ولعله يريد ما عدا الحربيين⁣(⁣٣) فإنه لا حرمة لقبورهم.

  وشطوط الأنهار⁣(⁣٤)، وهي جوانبها⁣(⁣٥)، فأما فيها فيكره⁣(⁣٦) أيضاً قصدها لقضاء الحاجة، فأما لو عرض وهو فيها فلا كراهة حينئذ، إلا أن يكون مستعملاً قليلاً⁣(⁣٧) فيحرم، والجري كالكثرة. وأفنية الديار⁣(⁣٨). ومجالس الناس.

  السادس: مساقط الثمار، حيث الشجر مثمرة⁣(⁣٩)، أو تأتي ثمرتها والأذى باق، وإلا فلا كراهة إلا أن تكون مُسْتَظَلًّا. وجميع هذه إن علم قاضي الحاجة فيها حصول المضرة⁣(⁣١٠) لغيره أو ظنها كان آثماً⁣(⁣١١)، وإلا ففاعلاً لمكروه⁣(⁣١٢). وقد


(١) محمد بن المطهر والهادي بن يحيى.

(٢) والمؤذين.

(٣) وكذا المرتدين، ومن أبيح دمه. و (é).

(٤) والمناهل.

(٥) وقيل في ضبط ما يكره قضاء الحاجة فيه من المياه: يحرم في الماء حيث قصد الاستخفاف به، أو كان مسبلاً، أو مكانه، أو هو ملك الغير، أو مكانه ولم يرض المالك، أو كان ينجسه وهو مستعمل، وفيما عدا ذلك إن كان لا ينجسه فمكروه - [غالباً: احترازاً مما لو كان في السفينة فلا كراهة. (شرح بهران)] - وإن كان ينجسه وهو لا يستعمل فاحتمالان: أحدهما: لا يجوز؛ لأن ذلك اتلاف مال لغير حاجة. الثاني: يجوز؛ لأن ذلك يتسامح به. وعند الضرورة يجوز الكل. (شرح بهران، وبيان). والأرجح الكراهة. و (é).

(٦) تنزيه. (é). حيث لا ينجسه±، وكان مستعملاً.

(٧) لا فرق. (é ).

(٨) ولو دار نفسه±. (é).

(٩) ولو هي له. و (é). وقيل: لا يكره حيث هي له. وقرر الأول.

(١٠) هي الأذية مع التجويز.

(١١) مع القصد، لا مع الضرورة فيجوز في الكل. (é).

(١٢) في غير القبر± و (é). [فيحرم، والمسجد. (é)].