شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها

صفحة 23 - الجزء 5

  إما على الجملة كبيع الجزاف⁣(⁣١)، أو على التفصيل، كأن يذكر مقداره كيلاً أو وزناً أو عدداً، فلو كانا أو أحدهما⁣(⁣٢) مجهول القدر جملة وتفصيلاً لم يصح البيع⁣(⁣٣).

  الشرط الثاني: أن يكون المبيع والثمن مما (يصح تملكهما(⁣٤)) للبائع والمشتري (في الحال(⁣٥)) أي: في حال البيع والشراء، فلو كانا مما لا يصح أن


الهادي # أنه يصح±[⁣١]. (بلفظه). والثمن معلوم± لهما أو لأحدهما، وللمشتري الخيار± حيث كان جاهلاً⁣[⁣٢]. (بيان معنى). يقال: ما الفرق بين علم البائع والمشتري - أن مع علم البائع يصح، ومع جهله لا يصح ولو كان المشتري عالماً؟ يقال: إن علم البائع علة، والقبول من المشتري شرط، والأحكام تتعلق بالعلل دون الشروط. (زهور)⁣[⁣٣].

(١) بتثليث الجيم، وهو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن، وهو فارسي معرب، ذكره النووي في شرح التنبيه.

(٢) لا حقوقه الذي تدخل تبعاً فتصح ولو مجهولة. (تذكرة معنى).

(*) لا حقوقه±، أي: المبيع. (تذكرة). يعني: فلا يشترط أن تكون معلومة، بل يجوز كونها مجهولة، وذلك كالمساقي والطرق وما يدخل في البيع تبعاً للمبيع، ولو شرط دخوله. (كواكب). وقيل: لا بد من معرفتها إن كانت ملكاً. اهـ بل لا يعتبر كونها¹ معلومة وإن كانت ملكاً.

(*) ومن المجهول± أن يشتري ملكه وملك غيره، فإنه لا يصح ذلك⁣[⁣٤]؛ لأن حصة ملك الغير من ذلك الثمن مجهولة، والجهالة أصلية فلا يصح، بخلاف ما استحق منه فإنه يصح البيع فيما بقي منه بحصته من الثمن على قدر القيمة؛ لأن الجهالة طارئة. (كواكب) (é).

(٣) ويكون فاسداً. (é).

(٤) بالشراء.

(٥) والمآل؛ لتخرج أم الولد والمدبر.

=


[١] ويكون له الخيار متى علمه، وقال أبو طالب: لا يصح وفاقاً، ذكره في الشرح. (بيان).

[٢] وإن جهل البائع لم يصح. وقال الفقيه علي: يصح إذا± كان مما يعلمه من بعد. (بيان).

[٣] لفظ الزهور: وأما الفصل بين علم البائع وعلم المشتري فلأن لفظ البائع علة، ولفظ المشتري شرط، والأحكام تعلق بالعلل لا بالشروط.

[٤] لعدم توخي [٠] الإجازة.

[٠] أي: انتظارها.