شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها

صفحة 24 - الجزء 5

  يملكه أيهما⁣(⁣١) كالميتة في حق المسلمين⁣(⁣٢) أو الذميين، أو لا يصح تملكه لأحدهما، كالخمر في حق المسلم والذمي - فإنه لا يصح البيع، وما أشبه ذلك، كالنجس⁣(⁣٣)، والموقوف، وأرض مكة.

  (و) الشرط الثالث: أن يكون المبيع والثمن مما يصح (بيع أحدهما⁣(⁣٤) بالآخر) احتراز مما نهي عن بيع أحدهما بالآخر، إما على الإطلاق، نحو: بيع الرطب بالتمر⁣(⁣٥) إذا كانا مكيلين⁣(⁣٦) معاً


(*) مسألة: ° ولا يجوز بيع ما يقتل كثيره وقليله كالسم؛ إذ لا نفع فيه. ويجوز بيع ما ينفع قليله⁣[⁣١] ويقتل كثيره [كالزعفران] ولا يجوز بيع آلات الملاهي [ومثلها الأصنام] إلا بعد رضها [أي: كسرها] إذا لها نفع وقيمة. (بيان بلفظه).

(١) ولو كان مما يصح بيعه في المآل، كالخمر يصير خلاً، والصيد في حق المحرم⁣[⁣٢]. (é). والمدبر للضرورة، والوقف. (é).

(٢) والصيد في حق المحرم.

(٣) الذي لا يطهر بالغسل.

(٤) ويصح أن يكون الثمن± منفعة، كخدمة عبد أو حر، أو سكنى دار، أو نحو ذلك، فيثبت للمبيع حكمه، وللمنفعة حكم الإجارة؛ لأن الإجارة تصح بلفظ البيع إذا وقع على المنفعة. (بيان بلفظه). ويصح بلفظ البيع على الخلاف الذي سيأتي.

(٥) وعنب بزبيب. (بيان).

(*) باطل. (é).

(٦) هذا إنما هو على قول الفقيه يحيى البحيبح: إنه إنما يحرم إذا اتفقا في الجنس والتقدير، لا لو اختلفا في التقدير فيجوز. والصحيح ما± أطلقه فيما سيأتي أنه لا يجوز مطلقاً، كما ذكره الفقيه علي، وورد به الحديث كما سيأتي. (شرح فتح). وهو قوله ÷ حين أتى بعضهم فقال: يا رسول الله، نبيع الرطب بالتمر؟ فقال ÷: «هل إذا جف التمر نقص؟» قال: نعم، فقال: «لا إذاً».

=


[١] كالسقمونيا. اهـ وهو دواء للبطن مسهل، فقليله ينفع [٠] وكثيره يقتل. (بستان). قيل: إنه حبة الفيل. وقيل: شجر لا يوجد إلا في أنطاكية. (ضياء). وتسمى عند الأطباء شجرة المحمودة. (ضياء). وقيل: هي الرّنيد في لغة صنعاء.

[٠] وزن درهمين فما دون، وما زاد عليهما يقتل.

[٢] وهو معنى قوله: «في الحال».