(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها
  أو موزونين(١) معاً، أو لأجل التأجيل نحو: بيع البر بالشعير(٢) نسأ، وإما لغير ذلك نحو: بيع اللحم بالحيوان(٣) الذي يؤكل± لحمه(٤).
  وقال أبو حنيفة: بل يجوز بيع اللحم بالحيوان، سواء كان يؤكل لحمه أم لا(٥).
  (و) الشرط الرابع: أن يكون العقد و (المبيع موجود في الملك) فلو لم يكن موجوداً تلك الحال في ملك بائعه(٦) لم يصح العقد(٧)، إلا في مسألتين فيصح البيع فيهما وإن لم يكن موجوداً في الملك، وهما: السلم(٨)، وبيع ما في الذمة(٩) ممن هو عليه، ما لم يكن الذي في الذمة ثمن سلم(١٠)
(*) لا فرق. (é).
(١) لا فرق°. (é).
(٢) باطل.
(٣) والأصل فيه أن أبا بكر منعه، وأقره الصحابة، وأما حديث أن النبي ÷ «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» فلم يثبت، وعلى تقدير ثبوته يحمل على الحيوان المأكول؛ جمعاً بين الأدلة، ويبقى غير المأكول تحت عموم الآية. (بهران).
(*) فاسد. (é).
(*) للنهي، وهو قوله ÷: «لا يباع حي بميت»، ولنهيه عن بيع اللحم بالحيوان الذي يؤكل. (زهور).
(٤) وأما الذي لا يؤكل فيصح. (é).
(٥) وقال الشافعي: لا يجوز مطلقاً.
(٦) أو ملك من باع عنه.
(٧) ويكون فاسداً. (é).
(٨) بشرط قبض الثمن في المجلس. (é).
(٩) ويشترط قبض± الثمن قبل افتراقهما؛ لئلا يكون من بيع الكالئ بالكالئ. (كواكب). أو يحيل به على غيره. (é).
(١٠) فلا يصح بيع رأس مال السلم ممن هو عليه، ولا المسلم فيه؛ لعدم الاستقرار.
(*) قوله: «أو صرف» نحو: أن يصرف رجل إلى آخر ديناراً بعشرة دراهم، فلما سلم الدينار وقبضه الآخر قال لصاحبه: «خذ هذا الثوب عن العشرة الدراهم» قبل قبضها، فإنه لا يصح؛ لأنه يشترط في الصرف القبض.