(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها
  أو صرف فإنه لا يصح بيعه(١).
  الشرط الخامس: أن يكون المبيع (جائز البيع(٢)) احترازاً من المدبر(٣)، وأم الولد(٤)، والمكاتب(٥)، والأمة قبل استبرائها(٦)، والتفريق بين ذوي الأرحام المحارم(٧) في الملك، ونحو ذلك مما لا يجوز بيعه.
  (ويكفي في المحقر(٨)) قال علي خليل وأبو مضر: وهو ما±
(١) مثاله في السلم: أن يسلم إليه عشرة دراهم في مُدّ حب، ثم يأخذ منه بالحب أو بالدراهم مبيعاً، فإنه لا يجوز؛ لقوله ÷: «ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك». ومثاله في الصرف: أن يصرف إليه ديناراً بعشرة دراهم، وقبل قبض العشرة أعطاه بها مبيعاً، فإنه لا يجوز؛ لأن من شرط صحة الصرف التقابض في المجلس، والله أعلم.
(٢) «غالباً» احتراز من بيع الثوب والماء حيث هو محتاج له، وبيع السلاح والكراع - فإنه غير جائز ويصح البيع. (حاشية سحولي)[١]. كما يأتي عن أبي طالب في شرح «غالباً» بعد «ولو إلى مستعمله في معصية».
(٣) باطل°.
(٤) فاسد مع الجهل. اهـ وقيل: فاسد مطلقاً، وباطل عند± الهادي # مطلقاً. (é). وعند الأخوين: فاسد مع الجهل.
(*) باطل°.
(٥) موقوف على رقه. لعله حيث الفسخ بالحكم.
(٦) فاسد°.
(٧) فاسد°.
(٨) وفي حكم المحقر المنقولات للعرف، واختاره الإمام شرف الدين، فتكفي فيه المعاطاة. (مفتي). وقرره السيد أحمد الشامي.
(*) ولا شفعة فيه؛ لاختلال العقد. وقال السحولي: تثبت، وتلحقه الإجازة، ويدخله الربا. (é).
(*) في البيع والإجارة. (é).
=
[١] لفظ حاشية السحولي على قوله: «جائز البيع»: قيل: عليه أن يقول: «غالباً» ليحترز عما لا يجوز بيعه مما يصح تملكه وهو يصح بيعه، كبيع ما هو مضطر إليه من طعام وشراب وكسوة، وكبيع السلاح ونحوه ممن يستعمله في مضرة المسلمين فإنه لا يجوز ويصح.