شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها

صفحة 27 - الجزء 5

  دون ربع المثقال⁣(⁣١).


(*) مسألة: والمحقر كأجرة الحمّام والحجام والسقاء في السوق، وقيمة لحم القصّاب ونحوه من الفواكه مما يباع في الخانات من المأكولات، وقيمة القلانس والكرابيس⁣[⁣١] والوقايا⁣[⁣٢] والخُمُر⁣[⁣٣] وخرز الزجاج، والقوارير، وأوعية الفخَّار⁣[⁣٤]. وقدر بما قيمته قدر قيراط المثقال. (بحر بلفظه).

(*) وتلحقه الإجازة± ويدخله الخيارات والربا. وفي البحر ما يقتضي أنه لا يدخله الخيارات. (حاشية سحولي). وتصح فيه الإقالة كغيره من سائر العقود. (حاشية سحولي). وتثبت فيه الشفعة¹. وقيل: لا تثبت؛ لاختلال العقد. (شامي).

(*) ومسألة المحقر على ثلاثة أوجه±: الأول: أن يقول: «كيف تبيع هذا؟» فيقول: «كل رطل بدرهم» أو نحو ذلك، فيقول: «زن رطلاً»، فينعقد البيع بقوله: «زن» [إلا أن يجري عرف بخلافه. (é)]. الثاني: أن يقول: «زن رطلاً بدرهم» فينعقد البيع بالوزن، ولهما الخيار قبله. الثالث: أن يقول: «زن رطلاً، أو اقطع ذراعاً»، فيثبت الخيار ولو بعد الوزن والقطع، [خيار معرفة مقدار الثمن]. ذكر ذلك الفقيه علي، وهو صحيح على المذهب⁣[⁣٥]. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) يأتي على التقرير الأخير تقرير سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد: ربع قرش يعجز ربع الثمن، فما دونه فهو المحقر. وعلى تقرير سيدنا حسن: ثمن ونصف ونصف بقشة، وهذا هو المحقر. اهـ لأن المثقال يأتي نسبته من القرش ثلاثاً وستين بقشة، ربعها خمس عشرة بقشة وثلاثة أرباع بقشة.

(١) فتكون من الدراهم ثمن ريال ونصف الثمن وبقشة إلا ربع. (é). تحقيقاً، فما دونه هو المحقر. (é).

=


[١] أثواب الصغار.

[٢] المصاون.

[٣] السجاجيد.

[٤] ما يصنع من التراب.

[٥] الوجه الرابع: أن يقول: «زن بهذا الدرهم، أو اقطع» ولم يبين كم يزن وكم يقطع - فيثبت للمشتري خيار معرفة مقدار المبيع. (é). وكذا للبائع.