(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها
  وقال القاضيµ زيد: قدر قيراط(١) المثقال(٢) فما دون.
  فيكفي فيه من اللفظ (ما اعتاده الناس(٣)) نحو: أن يسأله كيف تبيع هذا؟ فيقول: «كل رطل بكذا» فيقول بعد ذلك: «زن لي بهذا الدرهم» ونحو ذلك، فإنه متى وزن نفذ البيع(٤)، وكذلك ما أشبهه من مكيل أو غيره إذا كان محقراً.
  وقال الفقيه علي والفقيه يوسف: يلزم البيع¹(٥)
(*) وقد قدر المحقر على ما حده أبو مضر وعلي خليل قدر ثلث قرش تقريباً.
(*) السيد يحيى بن الحسين ثلاثة دراهم.
(١) القيراط: ربع سدس الدينار بمكة، ونصف عشر الدينار بالعراق. (قاموس). ولا خلاف أن المثقال ستون حبة، وإنما محل الخلاف في القيراط[١]، فمن قال: المثقال أربعة وعشرون - جعل القيراط حبتين ونصفاً، ومن قال: عشرون قال: القيراط ثلاث حبات. (لمعة).
(٢) وقدر بثلث ريال تقريباً.
(٣) وفي حاشية في البيان: حقيقة© المحقر عندنا: الذي لا يعقد عليه لحقارته، لا للتساهل فيه كما يفعله جهال زماننا. (من خط سيدي حسين بن القاسم #)[٢].
(*) ولا خيار فيه لحقارته. (بحر). وفي شرح الفتح: يثبت الخيار. وهو قوي. (é).
(٤) لأنه بمثابة الإيجاب.
(٥) قال شيخنا: والمحفوظ عن المشائخ تشكيك كلام الفقيهين علي ويوسف: أنه يلزم بقوله: «زن». واختار المؤيد بالله كلامهما. قلت: لا وجه لكلام المؤيد بالله. (من حواشي المفتي).
(*) قال في الفتح وشرحه: ويكفي في البيع الضمني إسعاد من الآخر، كـ «أعتق عبدك عن كفارتي» فساعد الآخر، فيقول: «أعتقت» - فيلزم بذلك البيع؛ لأن سؤاله متضمن للإيجاب، وامتثال الآخر متضمن لقبول البيع والوكالة، فكأنه قال: «بعه مني بكذا وأعتقه عني». ومثله أن يقول مالك العبد: «أُعْتِقُ أنا عبدي عن كفارتك؟» ويقول الآخر: «أعتقْ» أو «نعم»، فإنه إذا أعتقه كان بيعاً، فـ «نعم» قائم مقام قوله: «أعتق عبدك عن كفارتي» كما تقدم، وقول مالك العبد: «أعتقت» =
[١] المثقال عشرون قيراطاً بالعراقي، وأربعة وعشرون بالحجازي.
[٢] وذلك كلحم القصاب، والقوارير، والوقايا، وقليل الفواكه. (بحر معنى).