شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها

صفحة 29 - الجزء 5

  بقوله⁣(⁣١): «زن» بعد ذكر الثمن وإن لم يزن⁣(⁣٢).

  فلو قال: «زن بهذا الدرهم» ولم يبين كم يزن، أو قال: «زن رطلاً» ولم يبين⁣(⁣٣) بكم - فهاهنا للمشتري الخيار⁣(⁣٤) ولو حصل الوزن⁣(⁣٥).


= قائم مقام القبول للبيع وللوكالة. وكذا لو قال مالك العبد: «أعتقْ أنت عبدي عن كفارتك» فقال: «أعتقتُ». ولا بد من ذكر العوض معلوماً حتى يكون بيعاً، وإلا كان⁣[⁣١] تمليكاً بغير عوض، فلا يكون له شيء من أحكام البيع. وهذه الجملة من دلالة الاقتضاء الذي يتوقف عليه صحة الكلام الشرعية كما تقدم، ولما تكلم عليها وعلى صحتها الأصوليون، وقررها أهل الفروع ودونوها ولم يختلف فيها - علم أن ثم تقديراً؛ لأن الإجماع منعقد على أن العتق لا يصح إلا على ملك، فقدر كذلك. (شرح فتح بلفظه).

(١) إلا أن يجري± عرف بخلافه. (حاشية سحولي، وعامر) (é).

(٢) مسألة: وحيث لم يذكر العوض⁣[⁣٢] بل قال: «زن لي كذا»، أو «أعطني كذا» فأعطاه - لا يكون بيعاً، بل قرضاً. (بيان بلفظه). حيث لا عرف± بالبيع، ولم يتقدم ما يشعر بالبيع، كجري عرف. (هامش بيان) (é).

(*) قال الفقيه علي: وإنما الذي لا يلزم إلا بالوزن حيث قال: «زن لي من هذا رطلاً بدرهم» فإن البيع ينعقد بالوزن، والخيار ثابت قبل الوزن. (زهور).

(٣) وتراضيا على الثمن بعد ذلك. وإلا فقرض كما في البيان.

(٤) وللبائع. و (é). في الطرف الأخير.

(*) وكذا للبائع. (é).

(*) لمعرفة قدر المبيع في الأول، ولمعرفة قدر الثمن في الثاني. (é).

(٥) ولفظ البيان: فإن قال: «زن لي» أو «أعطني بهذا الدرهم» ولم يبين كم يعطيه به - فلا يتم فيه البيع بالوزن حتى يتراضيا على قدر المبيع، وكذا إذا قال: «زن لي رطلاً» فوزن له، فلا يتم البيع حتى يتراضيا على قدر الثمن. (بلفظه) (é).


[١] وفي البيان ما لفظه: ثم تجب قيمة ذلك لمالكه على المكفر إن شرطت أو سكت عنها، وإن شرط على ذلك قدراً معلوماً أو شيئاً معيناً لزم، وإن شرط عدم العوض صح ولم يجب±. (بلفظه من باب الكفارات).

[٢] هذا في غير المحقرات. (é).