شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها

صفحة 30 - الجزء 5

  قال السيد يحيى بن الحسين: ومن شرط المحقر أن يكون ثمنه من الدراهم، لا من غيرها⁣(⁣١).

  قال مولانا #: يعني⁣(⁣٢): حيث لم يحصل لفظان ماضيان، فأما إذا حصل لفظان صح فيه ما صح في سائر المبيعات من الأثمان.


(١) وقيل: لا يشترط. (é).

(٢) ذكره الفقيه علي.