(فصل): في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها
صفحة 30
- الجزء 5
  قال السيد يحيى بن الحسين: ومن شرط المحقر أن يكون ثمنه من الدراهم، لا من غيرها(١).
  قال مولانا #: يعني(٢): حيث لم يحصل لفظان ماضيان، فأما إذا حصل لفظان صح فيه ما صح في سائر المبيعات من الأثمان.
(١) وقيل: لا يشترط. (é).
(٢) ذكره الفقيه علي.