شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من اختلف العلماء في صحة بيعه وشرائه]

صفحة 31 - الجزء 5

(فصل): [في بيان من اختلف العلماء في صحة بيعه وشرائه]

  (و) اعلم أن البيع والشراء (يصحان من الأعمى) وسواء كان العمى طارئاً⁣(⁣١) أو أصلياً¹، فلو عاد إليه نظره فلا خيار له في¹ الضِّياع وغيرها؛ لأن الوصف⁣(⁣٢) قائم مقام الرؤية.

  وقال الفقيه علي: الوصف بدل، فإذا قدر على المبدل فله خيار الرؤية حيث العمى طارئ لا أصلي.

  وقال الشافعي: يصح شراء الأعمى⁣(⁣٣) إن كان العمى طارئاً⁣(⁣٤) لا أصلياً⁣(⁣٥).

  (و) البيع والشراء أيضاً يصحان (من المصمت) وهو الذي اعتقل لسانه من


(١) والمراد بالطارئ±: ما كان بعد معرفة المبيع أو المشترى، والأصلي خلافه. (زهور). (é).

(٢) فيتضيق خياره عند حصول الوصف له. (بيان). وله الرد قبل الوصف، كما في رؤية البصير.

(*) واللمس والذوق والجس، فله الخيار قبل ذلك. (é).

(*) ويقوم مقام الرؤية منه الجس في± الحيوانات، واللمس في الثياب ونحوها، والذوق في المطعومات، والوصف له⁣[⁣١] في الدور والأراضي والأشجار ونحوها، فيتضيق خياره عند⁣[⁣٢] حصول ذلك⁣[⁣٣] له، فإن رده فوراً وإلا بطل خياره. وإذا عاد إليه بصره فلا خيار± له من بعد. (بيان بلفظه).

(*) قال الإمام يحيى: لأن جماعة من الصحابة أدركهم العمى، كالعباس وابن عمر وابن عباس وابن أم مكتوم، وكانوا يبيعون ويشترون من غير نكير. (بستان).

(٣) وبيعه. (وافي).

(٤) فيما كان قد شاهده، لا في غيره فيوكل غيره.

(*) وهو ما كان بعد معرفة المبيع والمشترى.

(٥) فيوكل. (سماعاً).


[١] في الطارئ، لا في الأصلي فلا معنى للوصف. اهـ وقيل: لا فرق، وهو ظاهر الأزهار. (é).

[٢] أما البائع فلا خيار له إذا عاد نظره وفاقاً، إلا لتدليس كما يأتي. (é).

[٣] وحيث لم يحصل فله خيار الرؤية. (بستان) (é).