(فصل): [في بيان من اختلف العلماء في صحة بيعه وشرائه]
  الكلام لمرض أو غيره بعد أن كان يتكلم.
  (و) يصحان من (الأخرس(١)) وهو الذي يجمع بين الصمم والعجمة، والأعجم: الذي يسمع ولا يتكلم(٢) - فتصح عقودهم كلها (بالإشارة(٣)) التي يفهم بها مراده. فأما الإشارة من الصحيح فلا حكم لها(٤).
  (و) يصح منهم (كل عقد(٥) إلا الأربعة(٦)) وهي: الشهادة، والإقرار بالزنا(٧)، والقذف، والإيلاء، واللعان(٨)، فإن هذه الأربعة لا تصح إلا من متكلم.
(١) والمراد: من تعذر عليه الكلام.
(*) إذا كان يفهم الخطاب؛ لئلا يناقض ما تقدم في الصلاة.
(٢) من مولده. (سماع ذنوبي).
(٣) وبالكتابة±. (برهان). وسيأتي في الأيمان خلافه. وفرق بينه وبين الأيمان أن هنا لا يشترط اللفظ، بخلاف هناك. اهـ وقيل: لا يصح؛ لأنها فرع عن الكلام، ولا حكم للفرع مع بطلان أصله.
(٤) ولفظ البيان: فأما الصحيح فلا تصح منه± الإشارة. (بلفظه).
(٥) صوابه: ° «كل إنشاء»؛ ليكون الاستثناء متصلاً؛ إذ المستثنيات المذكورة إنشاءات لا عقود. (حاشية سحولي).
(٦) وقد جمع السيد صارم الدين ما لا يصح بالإشارة بقوله شعراً:
شهادة ثم إقرار بفاحشة ... قذف لعان لزوجات وإيلاء
فالنطق في هذه الأشياء معتبر ... ليست كسائر ما يكفيه إيماء
(*) وكأنه في الشرح عدَّ الإيلاء واللعان واحداً؛ لأنهما يمين. (تكميل).
(*) استثناء منقطع؛ لأن هذه ليست عقوداً.
(٧) وأما بالقتل فيصح. (é).
(*) وكذا الإقرار بالقتل. (تذكرة). وفي النجري: وأما الإقرار بالقتل فيصح منهما±.
(٨) والظهار°.اهـ والإقالة، والكتابة. اهـ أما الإقالة والكتابة¹ فيصحان من الأخرس. (é).