شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من اختلف العلماء في صحة بيعه وشرائه]

صفحة 32 - الجزء 5

  الكلام لمرض أو غيره بعد أن كان يتكلم.

  (و) يصحان من (الأخرس(⁣١)) وهو الذي يجمع بين الصمم والعجمة، والأعجم: الذي يسمع ولا يتكلم⁣(⁣٢) - فتصح عقودهم كلها (بالإشارة(⁣٣)) التي يفهم بها مراده. فأما الإشارة من الصحيح فلا حكم لها⁣(⁣٤).

  (و) يصح منهم (كل عقد⁣(⁣٥) إلا الأربعة(⁣٦)) وهي: الشهادة، والإقرار بالزنا⁣(⁣٧)، والقذف، والإيلاء، واللعان⁣(⁣٨)، فإن هذه الأربعة لا تصح إلا من متكلم.


(١) والمراد: من تعذر عليه الكلام.

(*) إذا كان يفهم الخطاب؛ لئلا يناقض ما تقدم في الصلاة.

(٢) من مولده. (سماع ذنوبي).

(٣) وبالكتابة±. (برهان). وسيأتي في الأيمان خلافه. وفرق بينه وبين الأيمان أن هنا لا يشترط اللفظ، بخلاف هناك. اهـ وقيل: لا يصح؛ لأنها فرع عن الكلام، ولا حكم للفرع مع بطلان أصله.

(٤) ولفظ البيان: فأما الصحيح فلا تصح منه± الإشارة. (بلفظه).

(٥) صوابه: ° «كل إنشاء»؛ ليكون الاستثناء متصلاً؛ إذ المستثنيات المذكورة إنشاءات لا عقود. (حاشية سحولي).

(٦) وقد جمع السيد صارم الدين ما لا يصح بالإشارة بقوله شعراً:

شهادة ثم إقرار بفاحشة ... قذف لعان لزوجات وإيلاء

فالنطق في هذه الأشياء معتبر ... ليست كسائر ما يكفيه إيماء

(*) وكأنه في الشرح عدَّ الإيلاء واللعان واحداً؛ لأنهما يمين. (تكميل).

(*) استثناء منقطع؛ لأن هذه ليست عقوداً.

(٧) وأما بالقتل فيصح. (é).

(*) وكذا الإقرار بالقتل. (تذكرة). وفي النجري: وأما الإقرار بالقتل فيصح منهما±.

(٨) والظهار°.اهـ والإقالة، والكتابة. اهـ أما الإقالة والكتابة¹ فيصحان من الأخرس. (é).