شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من اختلف العلماء في صحة بيعه وشرائه]

صفحة 33 - الجزء 5

  (و) يصح البيع والشراء (من مضطر⁣(⁣١) ولو غبن) غبناً (فاحشاً إلا) أن يكون الاضطرار (للجوع(⁣٢)) أو لعطش بحيث يخشى الهلاك⁣(⁣٣) فإنه لا يصح بيعه⁣(⁣٤) حينئذ ولا شراؤه إن غبن غبناً فاحشاً.


(١) والفرق بين المضطر والمكره: أن المكره من يجبر على نفس البيع، والمضطر لا يؤمر بالبيع ولا يجبر عليه، بل ألجئ إليه لأمر آخر.

(*) وكل من في يده مال⁣[⁣١] لغيره يقر به سراً ويجحده علانية، ولم يتمكن منه فباعه - ففي ذلك قولان للمؤيد بالله والمنصور بالله: لا يصح©. وقيل: يصح±[⁣٢] البيع؛ لأنه لم يكرهه على البيع. (كواكب). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «ومن ذي اليد ... إلخ».

(*) مسألة: ° وإذا باع المضطر بالجوع أو العطش طعامه أو ماءه فإنه يصح ويأثم، وكذا من باع ثوبه ولا يجد ما يصلي فيه سواه، أو باع ماءه ولا يجد ما يتوضأ به سواه - فإنه يأثم ويصح البيع⁣[⁣٣]؛ لأن النهي هنا لأمر آخر غير البيع. (بيان بلفظه).

(٢) إذا كان الخشية في الحال، لا في المستقبل± فلا تمنع الصحة⁣[⁣٤]، سواء كان الخوف من البائع على نفسه أو على غيره. (بحر). ممن تلزمه نفقته أو سد رمقه. (é).

(*) والمضطر إلى الركوب في مفازة، أو العري مع [خشية] التلف. (é).

(*) وإذا باع المضطر طعامه أو شرابه مع خشية التلف بالجوع أو العطش صح البيع مع الإثم. (حابس).

(*) باطل. (é). والحر والبرد.

(٣) على النفس أو العضو. (é).

(٤) لا الضرر فيصح البيع. (لمعة) (é).


[١] في حاشية: فقال المؤيد بالله: لا يصحµ؛ لعدم الاختيار. قال في الغيث: وذلك من باب الإكراه [٠] لا الاضطرار. (تكميل).

[٠] لأن الجاحد بمنزلة من يقول: «إما بعتها مني وإلا غصبتها عليك»، وهذا إكراه بلا إشكال. (شرح بهران بلفظه).

[٢] وكذا بيع المرأة التي لا تتمكن من مالها لامتناع قرائبها. (تكميل) (é). وقواه الشامي.

[٣] مع تضيق وقت الصلاة، وإلا فلا إثم. (é).

[٤] ومن هذا يؤخذ صحة الحيلة. اهـ والحيلة في صحة بيع المضطر أن يشبعه أو يكسوه أو يسقيه [هو وأولاده وزوجاته. (é)] ثم يشتري منه. وقرره الشامي. (é).