شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من اختلف العلماء في صحة بيعه وشرائه]

صفحة 34 - الجزء 5

  قال السيد يحيى بن الحسين والفقيه يحيى البحيبح: هذا إذا لم يجد من± يشتريه بقيمته⁣(⁣١)، لا إذا وجد من يشتريه⁣(⁣٢) بالقيمة صح بيعه بالغبن⁣(⁣٣).

  نعم، والغبن الفاحش: هو ما لا يتغابن الناس بمثله، وسيأتي الخلاف في تحقيقه⁣(⁣٤). فإن باعه بقيمته، أو بأقلّ قدرَ ما يتغابن الناس بمثله - صح ذلك±(⁣٥).

  فأما المضطر لغير الجوع والعطش فيصح بيعه± ولو غبن غبناً فاحشاً، كمن باع شيئاً بغبن فاحش لأجل قضاء دينه، أو لأجل أن يشتري شيئاً آخر⁣(⁣٦)، أو طرد من بلده فباعه⁣(⁣٧) لعدم التمكن منه⁣(⁣٨).

  (و) يصح البيع والشراء (من المصادَر⁣(⁣٩) ولو) باع (بتافه(⁣١٠))


(١) وبنى عليه في البيان؛ لأنه أتي من قبل نفسه، ولكنه خلاف الأزهار.

(٢) في مجلس العقد¹. (سماع فلكي). وقيل: إذا وجد من يشتريه قبل أن يخشى عليه الهلاك صح. (شامي). وقيل: في الميل.

(٣) الفاحش. لأنه أتي من قبل نفسه. (بستان).

(٤) في باب الخيارات، وهو ما زاد على نصف عشر القيمة. (é).

(*) في قوله: «ولغبن صبي أو متصرف عن الغير فاحشاً».

(٥) والعبرة في الغبن بحال العقد. (é).

(٦) قيل: لعل ذلك وفاق. (زهور).

(٧) وحاصل المذهب أن بياعات المضطر كلها صحيحة سواء باع بغبن أم بغير غبن، إلا حيث الاضطرار بالجوع والعطش في ذلك الوقت ويبيع بغبن فاحش مع عدم من يشتريه منه بالقيمة كما تقدم. (شرح بهران).

(٨) يعني: فإنه يصح بيعه وسواء غبن أم لا.

(٩) ما لم يصادر على نفس العقد. (é).

(١٠) قال المؤلف: التافه في كتب اللغة كالصحاح وغيره: الشيء الحقير. من دون زيادة لفظ:

=