(فصل): [في بيان من اختلف العلماء في صحة بيعه وشرائه]
  فإذا أراد بيع ماله لتخليص ذلك المال صح بيعه±. هذا قول القاسمية والفقهاء، وظاهر هذا سواء غبن أم لا، وسواء باعه± من الظالم(١) وأعوانه أو من غيرهم.
  وقال الأمير الحسين: أما إذا باعه من الظالم أو أعوانه بغبن لم يصح.
  وقال الناصر: إن بيع المصادر لا يصح. وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يبيعه بغبن أم لا. وبقّاه أبو ثابت(٢) على ظاهره، وحمل أبو جعفر كلام الناصر أنه إنما يفسد إذا غبن، لا إذا لم يغبن. وكذا(٣) عن المنصور بالله.
  (و) يصح البيع والشراء (من غير المأذون(٤)) صبي أو عبد إذا كان (وكيلاً) لغيره، لا إذا كان أصلاً(٥) فإن عقدهما لا ينفذ. (ولا عهدة عليه(٦)) بخلاف الوكيل صحيح التصرف فإنها لازمة(٧)
(١) ما لم يكن غرض© الظالم أخذ ماله بالمصادرة لم يصح البيع. (شامي). وظاهر الأزهار±: لا فرق. (é).
(٢) صاحب المغني، من الناصرية.
(*) قال في المغني: وهو قول قاضي القضاة، وروي أنه لما حبس باع أمواله، فلما خرج من الحبس استرجعها. (زهور).
(٣) مثل كلام الناصر مع حمل أبي جعفر.
(٤) مميز، ° كما يأتي في الوكالة. (é).
(٥) ينظر أين يكون العبد أصلاً؟
(*) يستقيم إذا باع فضولياً[١] مال الغير، وتلحقه الإجازة. (شامي) (é). ويستقيم أن يكون العبد أصلاً إذا كان حاكماً[٢].
(٦) والعهدة هي حقوق المبيع، فلا يطالب بقبض ثمن ولا مبيع، ولا برد معيب ولا مستحق، ونحو ذلك؛ لأنهما معبران مع أمرهما بالبيع، وفضوليان مع عدمه. (تكميل).
(٧) إلا أن يوكل العبد ببيع نفسه فإنها لا تعلق به الحقوق. (بيان) (é).
[١] لفظ الحاشية في نسخة: ينظر أين يكون العبد أصلاً؟ لعله إذا كان قاضياً. (شامي). وقيل: إذا كان فضولياً ولحقته الإجازة.
[٢] لكنه نافذ بيعه فتأمل.