(فصل): [في بيان من اختلف العلماء في صحة بيعه وشرائه]
  له عهدة(١) المبيع، كما سيأتي(٢).
  (و) البيع والشراء يصحان (بالكتابة(٣)) ذكره أبو طالب± في أحد قوليه. قال الفقيه يوسف: وهو الصحيح. وأحد قوليه أنه لا يصح بها.
  (ولا يتولى(٤)
(١) إن لم يضف لفظاً. (é).
(٢) في الوكالة.
(٣) ويكون صريحاً±؛ إذ لا كناية في المعاملات[١]. (بيان) (é).
(*) في المجلس، ذكره في تعليق الصعيتري والفقيه يوسف. وعن المفتي: لا يشترط± المجلس. اهـ وكذا الرسالة± كالكتابة، كما في النكاح. (مرغم). في مجلس أو مجالس. (عامر، ومفتي) (é).
(*) والرسالة.
(*) قيل: إذا كانت الكتابة في المجلس[٢]، ذكره الفقيه حسن. وقيل: لا فرق±، ويقبل في مجلس قراءة الكتاب، كالنكاح. ولأنه ينعقد بالإشارة، والكتابة أولى، ولقوله ÷: «القلم أحد اللسانين».
(٤) لأنه يستلزم أن يكون ضامناً للدرك مضموناً له في حالة واحدة؛ لتعلق الحقوق به من الطرفين، بخلاف ما لم يكن فيه مال من الطرفين كالنكاح فإنه يصح أن يتولى طرفيه واحد؛ لما كانت الحقوق لا تعلق به. (شرح بهران).
(*) يعني: كل من يتعلق به الحقوق لا يصح توليه للطرفين، كما يأتي في الوكالة. وضابطه: ما كان فيه¹ مال من كلا الطرفين كالبيع ونحوه[٣] تعلقت الحقوق، وما لا فلا، أو كان فيه مال من طرف واحد كالنكاح، والطلاق، والقرض، والهبة، والعارية، والرهن، والكتابة، والكفالة، والمضاربة، والخلع، والصدقة، والإبراء، والوقف، والوديعة. (é). وسيأتي في الوكالة في قوله: «فصل: ويصح أن يتولى طرفي ما لا يتعلق به حقوقه ... إلخ».
[١] بل في الطلاق والعتاق والظهار والإيلاء والأيمان، فله نيته فيها. (بيان).
[٢] وعن سيدنا إبراهيم حثيث، وهو ظاهر الأزهار: لا فرق. واختاره سيدنا عامر. وكذا الرسالة في مجلس أو مجالس، ذكره القاضي عامر. وكذا عن المفتي. (é).
[٣] الإجارة والصلح بالمال.