(فصل): في أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما
(فصل): في أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما
  (و) اعلم أن (المبيع) يخالف الثمن في خمسة أحكام(١): الأول: أنه (يتعين) أي: يجب تسليمه بعينه (فلا يصح(٢)) أن يكون (معدوماً(٣) إلا في) صورتين، وهما: في (السلم(٤)) فإن المبيع فيه يصح أن يكون معدوماً(٥) عند العقد (أو) حيث يكون المبيع لازماً (في ذمة(٦) مشتريه(٧)) نحو: أن يمهر زوجته عبداً في ذمته فإنه يصح أن يشتريه ولو كان معدوماً(٨) في تلك الحال.
(١) بل ستة، السادس: لا يبدل.
(٢) قال أبو مضر: لا يعرف ذوات الأمثال أين تكون ثمناً وأين تكون مبيعة إلا المحققون. (زهور).
(٣) لنهيه ÷ عن بيع ما ليس عنده. (بحر).
(٤) والصرف. (é).
(*) لترخيصه ÷، ولضبطه بالوصف. (بحر).
(٥) بشرط أن± يقبض الثمن في المجلس. (é).
(٦) بشرط قبض± الثمن قبل الافتراق، أو يكون - أي: الثمن - في ذمة البائع، أو معينًا[١] وهو مما يتعين، أو لا يتعين [كالنقد.] وقبضه[٢] البائع قبل الافتراق حتى يخرج عن الكالئ بالكالئ، وهو حيث يكون المبيع والثمن في ذمة واحدة. (بيان).
(٧) بشروط ثلاثة: الأول: أن لا يكون من ثمن صرف أو سلم. الثاني: أن يحضر الثمن؛ لئلا يكون من بيع الكالئ بالكالئ. والثالث: أن يبيعه ممن هو عليه، لا من غيره. (بيان، وغاية).
(*) أي: الضامن به.
(٨) لقوة ملكها.
[١] وتسميته ثمناً مجاز.
[٢] لأن ما في الذمة كالحاضر، بخلاف ما إذا كان في ذمة واحدة، نحو أن يكون في ذمة رجل لآخر عشرة أصواع براً فاشتراها منه بعشرة دراهم مؤجلة فهذا لا يصح. (é).