(فصل): في أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما
  (و) الحكم الثاني: أنه (لا) يجوز(١) أن (يتصرف فيه(٢)) ببيع أو هبة أو إجارة (قبل القبض(٣)).
  (و) الحكم الثالث: أنه (يبطل البيع بتلفه(٤)) أي: بتلف المبيع قبل القبض(٥).
(١) أي: لا يصح.
(*) لعله يستقيم± في السلم لأجل النهي، وأما في الصرف فلا يصح ويجوز. اهـ وكذا في سائر المعاملات فيجوز ولا يصح. اهـ وقيل: لا± يجوز في الصرف أيضاً؛ لأنه يؤدي إلى المفاضلة. (é).
(٢) وأما الفوائد فيجوز. (é).
(*) ولا يتصرف بفوائده إن شملها العقد. اهـ ولفظ حاشية: لا فوائده± فيصح التصرف فيها قبل القبض. اهـ لأنه لا يبطل البيع بتلفها قبل القبض. (حثيث، ومفتي معنى). وعن السحولي: وفوائده لها حكمه؛ فلا يصح التصرف فيها قبل القبض.
(٣) إلا بما هو استهلاك كالعتق ونحوه[١]، والوقف ونحوه[٢]. (بيان) (é).
(*) لنهيه ÷ عن بيع ما لم يقبض. (بحر).
(٤) فرع: والتلف رافع[٣] لملك المشتري، فيرجع الملك لمالكه الأول، لا أنه كاشف عن ملكه، فلو أعتق البايع العبد المبيع بعد البيع ثم قتل قبل القبض استحق قيمته، ولا حكم لإعتاقه[٤]، وكذا سائر تصرفاته. (معيار) (é).
(*) بغير فعله±.اهـ أي: فعل المشتري. (é).
(*) حساً، لا لو ذبح البقرة فهي باقية على ملك المشتري. (é). ويلزم البائع الأرش ما بين القيمتين إن لم يختر المشتري الفسخ. (سيدنا حسن) (é).
(٥) ما لم يتلف بجناية المشتري. (é).
[١] الكتابة والتدبير.
[٢] جعله مسجداً أو طريقاً أو مقبرة. (برهان).
[٣] لكن يلزم أن تكون الفوائد للمشتري فينظر. [ملتزم لولا قوله ÷: «الخراج بالضمان»، والضمان هنا على البائع فيكون الخراج له. (é)]. وهكذا لو باع العبد بيعاً فاسداً، ثم قبضه المشتري، ثم أعتقه البائع، ثم فسخ العقد بحكم - لم ينفذ العتق كما في الضرب الثاني من الخيارات [٠]. (معيار).
[٠] لأنه تصرف في غير ملك، والفسخ والخيار رافع لا كاشف. (معيار).
[٤] ويلزمه رد الثمن للمشتري إن كان قد قبضه منه، والقيمة من الجاني له، أي: للبائع.