شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما

صفحة 44 - الجزء 5

  (و) الحكم الثاني: أنه (لا) يجوز⁣(⁣١) أن (يتصرف فيه(⁣٢)) ببيع أو هبة أو إجارة (قبل القبض(⁣٣)).

  (و) الحكم الثالث: أنه (يبطل البيع بتلفه(⁣٤)) أي: بتلف المبيع قبل القبض⁣(⁣٥).


(١) أي: لا يصح.

(*) لعله يستقيم± في السلم لأجل النهي، وأما في الصرف فلا يصح ويجوز. اهـ وكذا في سائر المعاملات فيجوز ولا يصح. اهـ وقيل: لا± يجوز في الصرف أيضاً؛ لأنه يؤدي إلى المفاضلة. (é).

(٢) وأما الفوائد فيجوز. (é).

(*) ولا يتصرف بفوائده إن شملها العقد. اهـ ولفظ حاشية: لا فوائده± فيصح التصرف فيها قبل القبض. اهـ لأنه لا يبطل البيع بتلفها قبل القبض. (حثيث، ومفتي معنى). وعن السحولي: وفوائده لها حكمه؛ فلا يصح التصرف فيها قبل القبض.

(٣) إلا بما هو استهلاك كالعتق ونحوه⁣[⁣١]، والوقف ونحوه⁣[⁣٢]. (بيان) (é).

(*) لنهيه ÷ عن بيع ما لم يقبض. (بحر).

(٤) فرع: والتلف رافع⁣[⁣٣] لملك المشتري، فيرجع الملك لمالكه الأول، لا أنه كاشف عن ملكه، فلو أعتق البايع العبد المبيع بعد البيع ثم قتل قبل القبض استحق قيمته، ولا حكم لإعتاقه⁣[⁣٤]، وكذا سائر تصرفاته. (معيار) (é).

(*) بغير فعله±.اهـ أي: فعل المشتري. (é).

(*) حساً، لا لو ذبح البقرة فهي باقية على ملك المشتري. (é). ويلزم البائع الأرش ما بين القيمتين إن لم يختر المشتري الفسخ. (سيدنا حسن) (é).

(٥) ما لم يتلف بجناية المشتري. (é).


[١] الكتابة والتدبير.

[٢] جعله مسجداً أو طريقاً أو مقبرة. (برهان).

[٣] لكن يلزم أن تكون الفوائد للمشتري فينظر. [ملتزم لولا قوله ÷: «الخراج بالضمان»، والضمان هنا على البائع فيكون الخراج له. (é)]. وهكذا لو باع العبد بيعاً فاسداً، ثم قبضه المشتري، ثم أعتقه البائع، ثم فسخ العقد بحكم - لم ينفذ العتق كما في الضرب الثاني من الخيارات [٠]. (معيار).

[٠] لأنه تصرف في غير ملك، والفسخ والخيار رافع لا كاشف. (معيار).

[٤] ويلزمه رد الثمن للمشتري إن كان قد قبضه منه، والقيمة من الجاني له، أي: للبائع.