شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما

صفحة 45 - الجزء 5

  (و) الحكم الرابع: أنه يبطل البيع⁣(⁣١) بـ (ـاستحقاقه) مثال ذلك: أن يشتري عبداً أو نحوه فينكشف كونه ملكاً لغير البائع.

  (و) الحكم الخامس: أنه (يفسخ معيبه(⁣٢)) إذا انكشف أن فيه عيباً⁣(⁣٣) (ولا يبدل(⁣٤)).

  (والثمن) ليس كالمبيع في هذه الأحكام، بل (عكسه في ذلك) فيصح معدوماً، والتصرف فيه قبل قبضه⁣(⁣٥)، ولا يبطل البيع بتلفه⁣(⁣٦) قبل التسليم، ولا باستحقاقه⁣(⁣٧)، بل يجب إبداله، ولا يفسخ معيبه، بل يبدل.

  قوله: (غالباً) احتراز من ثمن الصرف وثمن السلم فإن له من أحكام المبيع


(١) بل فاسد.

(*) بل يبقى مو±قوفاً. (é). [فلا فائدة لوصفه بالبطلان. (سحولي)].

(٢) وكذا سائر الخيارات. (é).

(*) أي: يثبت الخيار.

(٣) ولا يفسخ المبيع بعيب الثمن، بل يبدل الثمن.

(٤) عائد على الثلاثة الأطراف الأخيرة من التفصيل.

(٥) ما لم يعين. (é).

(٦) حيث عين± وهو نقد⁣[⁣١]. (é). لا مثلي فهو مبيع. (é).

(٧) فرع: فلو كان النقد ديناً في ذمة الغير، واشترى به صاحبه شيئاً من غير من هو عليه - فقال الفقيه± يحيى البحيبح: إنه يصح، ولا يتعين هنا⁣[⁣٢] وفاقاً. وقال في الكافي وشرح الإبانة: بل يتعين هنا على قول المؤيد بالله ومن معه، فيكون الشراء به فاسداً، كما لو كان الدين الذي في الذمة عَرْضاً أو مثلياً وشرى به شيئاً من غير من هو عليه لم يصح وفاقاً. (بيان).

(*) وإذا كان الثمن من الدراهم والدنانير وعينا ثمناً، ثم وهبه البائع من المشتري، أو قبضها البائع بغير إذن المشتري لم يصح± وكان الثمن باقياً على المشتري. اهـ وذلك لأن الثمن باق على ملك المشتري حتى يقبضه البائع، فلا تصح± الهبة، ولا قبضه له إلا بإذن المشتري.


[١] لأنه إذا لم يعين كان ديناً، وحيث لم يكن نقداً يكون مبيعاً. (مجموع عنسي).

[٢] يعني: بل يصح الشراء بمثله. (بستان).