(فصل): في أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما
  أنه لا يجوز التصرف فيه(١) قبل قبضه.
  (و) اعلم أن (القيمي(٢) والمسلم فيه(٣) مبيع(٤) أبداً) أي: على كل حال، ولا يكون ثمناً في حال من الأحوال (وكذلك المثلي غير النقد(٥)) وهو المكيل والموزون يكون مبيعاً (إن عين(٦) أو قوبل بالنقد) مثال التعيين أن يقول: بعت
(١) لأن من شرط صحتهما القبض قبل التفرق.
(٢) وحقيقة القيمي: هو ما اختلفت أجزاؤه، وكثر التفاوت فيه، وليس له مثل في الصورة، ولا مقدار يقدر به. وحقيقة المثلي: هو عكس القيمي، وضبط بمكيال، أو ميزان، لا عدداً فيضمن بقيمته إن تلف.
(*) ولا يثبت القيمي في الذمة إلا في أربعة عشر موضعاً، وهي:
مهر وخلع وإقرار وتزكية ... هدي وأضحية كفارة سلم
وصية ثم نذر موجب دية ... كتابة وجزاء لازم ودم
(هداية).
(٣) ولو نقداً، بشرط أن لا يكون ثمنه من النقدين. (é). [ولا موزوناً. (é)].
(٤) ضابطه: كل قيمي أو مثلي معين مطلقاً، أو غير معين وقابله نقد، أو لم يقابله ولكنه متفق جنساً وتقديراً من غير النقدين - فهو مبيع. وكل ما كان نقداً، أو مثلياً غير معين ولم يقابله نقد ولا مثله - فهو ثمن. (شكايذي، وصعيتري معنى).
(*) وفائدته: أنه لا يبدل.
(٥) والسبائك من الذهب والفضة كسائر المثليات[١]. (غيث) (é). إذا كانت غير مغشوشة. (é).
(٦) وحاصل المسألة: أن الدراهم والدنانير أثمان بكل حال [إلا أن تكون مسلماً فيها. (é)] وذوات القيم مبيعات على كل حال[٢] وإن قابل بعضها بعضاً. وأما ذوات الأمثال فإن عينت فهي مبيعة، وإن لم تعين فالحاضر مبيع، والغائب ثمن إذا كان مما يجوز فيه النسأ، وإن قابلت ذوات القيم فإن لم تكن معينة فهي ثمن، وإن كانت معينة فقال الفقيه± يحيى البحيبح: مبيع. وقال الفقيه محمد بن سليمان: ثمن. (لمعة). وإن كانا موجودين معاً ولم يعينا كان الثمن ما دخلت عليه «الباء»، نحو: «كذا بكذا».
=
[١] إلا إذا كانت مسلماً فيها [فمبيع]. (é).
[٢] سواء عينت أم لا.