(فصل): في أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما
  مني هذا الطعام أو ذلك الطعام بكذا درهم، أو بهذه السلعة(١)، أو بكذا مكيالاً(٢) أو رطلاً(٣).
  وأما مثال حيث يكون في مقابلته النقد: فنحو أن يشتري طعاماً(٤) بدراهم(٥)، أو يكون في ذمته عشرة أصواع شعيراً(٦) فيقضي الغريم بها عشرة دراهم(٧).
  (وإلا) يعين المثلي ولا قابله نقد(٨) (فثمن(٩) أبداً) في جميع الصور، نحو: «بعت مني هذا الثوب
(*) وكذا ما في حكم المعين، كمُدِّ بُرٍّ أو نحوه وهو غير معين، وهو موجود في ملك بائعه، فيتعين فيه. (بيان) (é).
(*) فلو باع منه طعاماً بطعام ولم يعينا، وهما موجودان في الملك - فهما مبيعان، وصح العقد. (برهان). [ولعله أخذه من قوله: «أو في ذمة مشتريه»].
(*) وما في الذمة كالمعين. اهـ فلو كان أحد المثلين ديناً من قبل البيع، والثاني ثبت بنفس البيع في ذمة المشتري - فالمتقدم مبيع، والمتأخر ثمن [حيث لم يعين]. لكنه يشترط قبضه قبل افتراقهما؛ لئلا يكون من بيع الكالئ بالكالئ. (كواكب) (é). ينظر، بل يكونان ثمنين معاً حيث لم يعينا. اهـ القياس: ± أن ما كان في الذمة من قبل البيع مبيع؛ لأن ما في الذمة كالمعين.
(١) كأن يقول: بعت هذا الطعام بهذا الثوب.
(٢) يشترط التقابض في المجلس؛ لئلا يكون ربا.
(٣) فإنه مبيع في هذه الصور كلها، والذي في مقابلته أثمان كلها، إلا السلعة؛ لأنها قيمية فإنها مبيعة أيضاً. (غيث بلفظه).
(٤) سلماً فقط، وإلا فقد عين.
(*) وهو موجود± في الملك.
(٥) معينة.
(٦) فيكون مبيعاً، يعني: الشعير.
(٧) ولا بد أن± يقبض العشرة الدراهم قبل الافتراق؛ لئلا يكون من بيع الكالئ بالكالئ؛ لأنه في ذمة واحدة.
(٨) ولا مثله.
(٩) تنبيه: قد تلخص مما تقدم ما يتميز به الثمن من المبيع، وهو أن الثمن هو النقدان، وما لم
=