شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما

صفحة 48 - الجزء 5

  بعشرة أصواع⁣(⁣١) براً» فإن البر ثمن، وهكذا لو كان مكان الثوب عشرة أرطال عسلاً أو سمناً، أو عشرة أصواع شعيراً مشاراً إليه⁣(⁣٢).

  قوله: (كالنقدين(⁣٣)) أي: كما أن النقدين ثمن أبداً في جميع الصور.


يعين من المثلي ولا قابله نقد، وأن المبيع هو القيمي، والمسلم فيه مطلقاً⁣[⁣١]، ومن المثلي ما عين أو قوبل بالنقد. (شرح بهران).

(١) «غالباً» احتراز¹ من اتفاقهما جنساً وتقديراً كما يأتي فلا بد أن يكونا مملوكين.

(٢) ولا بد من قبض البر والشعير في مجلس العقد. (é).

(*) أو غير مشار إليه، لكن يشترط±[⁣٢] القبض قبل الافتراق. (é).

(*) فإن لم يشر كانا ثمنين، وفي البيان تحصيل.

(٣) والمراد حيث قابلهما غيرهما، وأما إذا تقابلا فذلك صرف، وحكمه حكم المبيع في بعض أحكامه، فيشترط قبضهما قبل الافتراق، ولا يصح التصرف فيهما قبل قبضهما. ولهما من حكم الثمن جواز كونهما معدومين حال العقد، ولا يتعينان وإن عينا على قول الهدوية. (كواكب). [وأنهما يثبتان في الذمة، ولا يبطل العقد بتلفهما واستحقاقهما. و (é)].

(*) يعني: إذا قابله ذوات قيم أو ذوات أمثال، وأما إذا قابله دراهم أو دنانير مثلهما فإن كل واحد منهما ثمن ومبيع، ويثبت فيهما من أحكام المبيع أنه لا يجوز التصرف فيهما قبل قبضهما، ومن أحكام الثمن أنه يثبت في الذمة، وأنها إذا هلكت لم يبطل العقد، وأنه يجوز إبدالها، وأنها إذا استحقت لم يبطل العقد، هذا على أصل الهدوية. (تعليق الفقيه علي).


[١] نقداً أو مثلياً أو قيمياً.

[٢] إذا كان موجوداً في الملك. (é).