شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 49 - الجزء 5

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعاً وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال⁣(⁣١)

  (و) اعلم أنه (يجوز معاملة الظالم⁣(⁣٢) بيعاً وشراء⁣(⁣٣) فيما لم يظن تحريمه(⁣٤)) من مغصوب أو غيره⁣(⁣٥)، فأما فيما علم أو ظن تحريمه فإنه لا يجوز بلا إشكال±(⁣٦).


(١) كالهر والفهد، والمراد بالهر الأهلي، وكان فيه إشكال لعدم العادة ببيعهما، وهذا إذا كان للتصيد⁣[⁣١]. اهـ المختار أنه يصح إذا كان فيهما نفع أيّ نفع كان. (é).

(٢) ولو كافراً. اهـ والمربي، والمرتشي، والباغي.

(*) وسواء كان في دار الحرب أم دار الإسلام. (é).

(*) وأكل طعامه.

(٣) وتأجيراً. (حاشية سحولي) (é).

(*) ونحو الظالم، وهو من ملك شيئاً من وجه محظور، كالبغية، والمغنية، وأهل الارتشاء. (حاشية سحولي) (é).

(*) الأولى حذف قوله: «بيعاً وشراء» ليعم جميع± المعاملات. (غاية، وحاشية سحولي). ومثل أكل طعامه، ذكر معناه في الوابل.

(*) والفرق بين هذا وبين ما يأتي في اللقطة في قوله: «ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته ..» إلى آخره. يقال: الفارق ثبوت اليد هنا لا هناك.

(٤) ينظر لم كفى الظن في مال الغير ولم يمنعوا كما في اللقطة؟ وهل الفرق عادة المسلمين بذلك؟ ولعله يجاب بأنه يرجع إلى الأصل - وهو أن كل من تصرف في شيء فهو إنما يتصرف في ملكه - لتعذر اليقين؛ ولأن العمل بخلاف هذا يؤدي إلى انقطاع المعاملة، وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى، وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج: ٧٨]، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة: ١٨٥]، وقال ÷: «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة».

(٥) أجرة البغية والمغنية، يعني: فيجوز معاملتهما ما لم يظن تحريمه.

(٦) ولا يصح.

=


[١] لفظ الزهور: قوله: «كالفهد والهر» قيل: وجه الإشكال فيهما أن العادة لم تجر ببيعهما. وهذا إذا كانا للصيد، قال في الكافي: فلو لم يكونا للصيد لم يجز بيعهما إجماعاً.