(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال
(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعاً وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال(١)
  (و) اعلم أنه (يجوز معاملة الظالم(٢) بيعاً وشراء(٣) فيما لم يظن تحريمه(٤)) من مغصوب أو غيره(٥)، فأما فيما علم أو ظن تحريمه فإنه لا يجوز بلا إشكال±(٦).
(١) كالهر والفهد، والمراد بالهر الأهلي، وكان فيه إشكال لعدم العادة ببيعهما، وهذا إذا كان للتصيد[١]. اهـ المختار أنه يصح إذا كان فيهما نفع أيّ نفع كان. (é).
(٢) ولو كافراً. اهـ والمربي، والمرتشي، والباغي.
(*) وسواء كان في دار الحرب أم دار الإسلام. (é).
(*) وأكل طعامه.
(٣) وتأجيراً. (حاشية سحولي) (é).
(*) ونحو الظالم، وهو من ملك شيئاً من وجه محظور، كالبغية، والمغنية، وأهل الارتشاء. (حاشية سحولي) (é).
(*) الأولى حذف قوله: «بيعاً وشراء» ليعم جميع± المعاملات. (غاية، وحاشية سحولي). ومثل أكل طعامه، ذكر معناه في الوابل.
(*) والفرق بين هذا وبين ما يأتي في اللقطة في قوله: «ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته ..» إلى آخره. يقال: الفارق ثبوت اليد هنا لا هناك.
(٤) ينظر لم كفى الظن في مال الغير ولم يمنعوا كما في اللقطة؟ وهل الفرق عادة المسلمين بذلك؟ ولعله يجاب بأنه يرجع إلى الأصل - وهو أن كل من تصرف في شيء فهو إنما يتصرف في ملكه - لتعذر اليقين؛ ولأن العمل بخلاف هذا يؤدي إلى انقطاع المعاملة، وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى، وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨]، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة: ١٨٥]، وقال ÷: «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة».
(٥) أجرة البغية والمغنية، يعني: فيجوز معاملتهما ما لم يظن تحريمه.
(٦) ولا يصح.
=
[١] لفظ الزهور: قوله: «كالفهد والهر» قيل: وجه الإشكال فيهما أن العادة لم تجر ببيعهما. وهذا إذا كانا للصيد، قال في الكافي: فلو لم يكونا للصيد لم يجز بيعهما إجماعاً.