شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 50 - الجزء 5

  ولا إشكال في جواز ما علم أو ظن أنه حلال، لكنه يكره±(⁣١)؛ لأن في ذلك إيناساً لهم⁣(⁣٢). وأما إذا التبس عليه الأمر بعد علمه أن الشخص الذي يعامله معه ما هو حلال وحرام فظاهر± المذهب⁣(⁣٣) أنه يجوز⁣(⁣٤).


(*) هذا إذا كان المالك معيناً، وأما إذا كان غير معين والمشتري ممن يجوز له الصرف من بيت المال فإنه يجوز له التوصل إلى أخذ ذلك بالشراء وغيره. (دواري، وغاية).

(١) تنزيه.

(٢) يقال: إذا كان فيه إيناس فيكره [كراهة] حظر، ذكره في شرح ابن حميد. ومثله في حاشية السحولي.

(*) ينظر لم جعل الإيناس مكروهاً؟ وفي شرح حميد: ومما يحرم إذا كان يحصل بتلك المعاملة تلبيس على الغير، أو إيناس، أو نحو ذلك؟ يقال: هو هنا± قصد نفع نفسه، ليس كما سيأتي إن شاء الله تعالى في السير. (سماع سيدنا حسن). يقال: إذا حرم الفعل لم يؤثر قصد نفع نفسه في الحل، فينظر. (سماع سيدنا علي).

(٣) مسألة: وإذا كان في السوق قصابون مسلمون وكفار والتبسوا - فإن كانوا في دار الإسلام جاز الشراء± منهم ما لم يظن أن البائع كافر، وإن كانوا في دار الكفر لم يجز الشراء¹ منهم إلا أن يعلم أن البائع مسلم. قال الفقيه يحيى البحيبح: أو يظن± ذلك، فمن جهل حاله في الإسلام حكم له بالدار التي هو فيها في ظاهر الشريعة⁣[⁣١]. (بيان بلفظه).

(٤) عملاً باليد.

(*) لأن الأصل الإباحة، والحرام طارئ، فيرجع إلى الأصل مع اللبس، لكنه يكره؛ لأنها تكره مخالطة الظلمة وإيناسهم. (بستان).

(*) لرهنه ÷ درعه من يهودي في شعير، مع تصرفهم في الخمر والربا. (بحر).

(*) هذا إذا كان في دار الإسلام، وأما في دار الكفر فلا بد من العلم، ذكره في اللمع فيمن اشترى من القصاب لحماً. قال الفقيهان يحيى البحيبح وحسن: وكذا الظن. وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل هو على ظاهره لا بد من العلم؛ لأنه أغلظ؛ لكونه انتقالاً إلى التحليل. اهـ والمختار° لا فرق بين الدارين. اهـ ما لم يعلم أو يظن التحريم.


[١] وذلك في المناكحة، والذبيحة، والموارثة، والرطوبة، والقبر. (برهان).