شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 51 - الجزء 5

  وقال المؤيد بالله: إنه لا يجوز، وإن الظاهر مما في أيدي الظلمة أنه حرام⁣(⁣١).

  وفي الزوائد عن أبي جعفر للناصر وأبي هاشم وقاضي القضاة: أنه يجوز بشرط أن يكون الأكثر مما في أيديهم حلالاً⁣(⁣٢).

  وفي الزوائد أيضاً عن المؤيد بالله وأبي علي والفقهاء: أنه يجوز بشرط أن يقول من هو في يده: إنه حلال⁣(⁣٣).

  هذا إذا كان اللبس مع شخص واحد، وأما إذا كان اللبس بين الأشخاص: فإن التبس⁣(⁣٤) من معه الحرام بقوم غير محصورين جاز بلا إشكال⁣(⁣٥).

  وإن كان بين قوم محصورين قال #: فلعله جائز بالإجماع⁣(⁣٦)، كما قال الفقيه علي.

  (و) يجوز معاملة (العبد و) الصبي⁣(⁣٧) (المميز(⁣٨)) في البيع والشراء منهما (ما لم يظن(⁣٩)) المعامل لهما (حجرهما)


(١) عملاً بالقرينة. اهـ كالمنادي.

(٢) عملاً بالأغلب.

(٣) عملاً بالقول. كما قال أصحابنا في المنادي.

(٤) وهذا كله حيث كان في دار الإسلام، وأما إذا كان في دار الكفر فلا بد من العلم. وقيل: لا فرق بين الدارين. (شرح ينبعي) (é).

(٥) ذكره الفقيه علي.

(*) صوابه: بالإجماع.

(*) ما لم يظن تحريمه. (é).

(٦) صوابه: بلا إشكال.

(*) هكذا في مسودة الغيث، ومثله في الزهور، وفي بعض نسخ الزهور جعل قوله: «فلعله بالإجماع» عقيب «ما إذا التبس بقوم غير محصورين» وأغفل صورة، وهي حيث التبس بقوم محصورين.

(٧) وقد روي عن علي # أنه اشترى ثوباً من مراهق، ولم يفتش عن حاله. قال المؤيد بالله: فدل على جواز معاملته وإن لم يعلم الإذن. (شرح بهران).

(٨) من حر وعبد.

(٩) هذا إذا عاملهما± ليتصرف، وإن عاملهما على أن يكون موقوفاً على إجازة السيد أو الولي جاز°، ومثله عن القاضي عامر.

=