(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال
  فإن ظنهما محجورين(١) لم يجز، وإذا عاملهما من دون معرفة الإذن لهما صح (وهو بالخطر(٢)) بمعنى: أنه إذا انكشف حجرهما فسدت(٣) تلك المعاملة وانتقضت.
  قال الأمير الحسين: الأولى أن معاملة الصبي لا تجوز إلا بعد معرفة الإذن؛ لأن الأصل أنه غير مأذون.
  قال الفقيه محمد بن يحيى حنش: الأولى أن يعتبر العرف والعادة في الشيء المشترى منه، فلا يجوز أن يشتري منه داراً ولا فرساً ما لم يعلم(٤) الإذن.
  قال مولانا #: وهذا هو الصحيح، وهو لا يخالف ما في الأزهار(٥)؛ وذلك أنه يغلب في الظن أن الصبي والعبد محجوران في مثل ذلك، فلا بد من معرفة الإذن أو ظنه(٦).
  (و) يجوز أيضاً معاملة (ولي مال الصغير(٧)) في مال الصغير بيعاً وشراء (إن فعل) ذلك
(*) وإن لم يظن± إذنهما؛ لأن قولهما مقبول في بيع ما في أيديهما كالدلال. (é).
(١) صوابه: عدم الإذن لهما.
(٢) يعود إلى أول الفصل. (é).
(*) لقوله ÷: «من عامل صبياً أو محجوراً فكأنما وضع ماله في مضيعة».
(٣) بل موقوف±. (é).
(٤) أو يظن. اهـ بل يجوز ما لم يظن حجرهما. (é).
(٥) بل مخالف لما في الأزهار؛ لأنه اعتبر± عدم ظن الحجر. (é). وهنا تعتبر العادة. (مفتي).
(٦) بل يعامل ما لم يظن± حجرهما كما تقدم±، وإن لم يعرف الإذن ولا ظنه. (é). كلام الكتاب مستقيم فتأمل؛ لأنه في سياق الذي لم تجر العادة بالإذن له.
(٧) والمسجد، والمجنون، والوقف. (حاشية سحولي معنى) (é).
(*) فرع: ° وإذا تصرف الولي في مال اليتيم بما ظن فيه مصلحة ثم تبين خلافه: فإن كان منه تقصير في تحري المصلحة ضمن، وإن لم فلا شيء عليه، نحو أن يبيعه ثم بان أن ترك البيع
=