شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 52 - الجزء 5

  فإن ظنهما محجورين⁣(⁣١) لم يجز، وإذا عاملهما من دون معرفة الإذن لهما صح (وهو بالخطر(⁣٢)) بمعنى: أنه إذا انكشف حجرهما فسدت⁣(⁣٣) تلك المعاملة وانتقضت.

  قال الأمير الحسين: الأولى أن معاملة الصبي لا تجوز إلا بعد معرفة الإذن؛ لأن الأصل أنه غير مأذون.

  قال الفقيه محمد بن يحيى حنش: الأولى أن يعتبر العرف والعادة في الشيء المشترى منه، فلا يجوز أن يشتري منه داراً ولا فرساً ما لم يعلم⁣(⁣٤) الإذن.

  قال مولانا #: وهذا هو الصحيح، وهو لا يخالف ما في الأزهار⁣(⁣٥)؛ وذلك أنه يغلب في الظن أن الصبي والعبد محجوران في مثل ذلك، فلا بد من معرفة الإذن أو ظنه⁣(⁣٦).

  (و) يجوز أيضاً معاملة (ولي مال الصغير(⁣٧)) في مال الصغير بيعاً وشراء (إن فعل) ذلك


(*) وإن لم يظن± إذنهما؛ لأن قولهما مقبول في بيع ما في أيديهما كالدلال. (é).

(١) صوابه: عدم الإذن لهما.

(٢) يعود إلى أول الفصل. (é).

(*) لقوله ÷: «من عامل صبياً أو محجوراً فكأنما وضع ماله في مضيعة».

(٣) بل موقوف±. (é).

(٤) أو يظن. اهـ بل يجوز ما لم يظن حجرهما. (é).

(٥) بل مخالف لما في الأزهار؛ لأنه اعتبر± عدم ظن الحجر. (é). وهنا تعتبر العادة. (مفتي).

(٦) بل يعامل ما لم يظن± حجرهما كما تقدم±، وإن لم يعرف الإذن ولا ظنه. (é). كلام الكتاب مستقيم فتأمل؛ لأنه في سياق الذي لم تجر العادة بالإذن له.

(٧) والمسجد، والمجنون، والوقف. (حاشية سحولي معنى) (é).

(*) فرع: ° وإذا تصرف الولي في مال اليتيم بما ظن فيه مصلحة ثم تبين خلافه: فإن كان منه تقصير في تحري المصلحة ضمن، وإن لم فلا شيء عليه، نحو أن يبيعه ثم بان أن ترك البيع

=