شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 53 - الجزء 5

  (لمصلحة(⁣١)) الصغير، فإن التبس الحال فسيأتي تفصيل ذلك.

  (و) ولي مال الصغير (هو أبوه(⁣٢))


أصلح⁣[⁣١]، أو يودعه مع من ظن أنه ثقة ثم بان خلافه، ذكره الفقيه يوسف. بخلاف ما لو أنفق المال عليه ثم بان على أبيه دين مستغرق لماله فإنه يضمن مطلقاً⁣[⁣٢]؛ لأنه أتلفه على الغرماء. (بيان بلفظه من الوصايا).

(١) حظاً، أو حاجة⁣[⁣٣].

(*) فيقدم بيع ما± خشي فساده، ثم المنقول، ثم العقار، وهذا بناء على الأغلب، وإلا فقد تكون المصلحة خلافه في بعض الأوقات⁣[⁣٤]، فيعمل بالأصلح، ويتحرى جهده. (بيان).

(*) نحو أن يبيعه لدين أو وصية، أو خشية الفساد، أو بطلان منفعة، أو لحقارته ليشتري أنفع منه.

(*) وهي حظ، أو حاجة لدين، أو وصية، أو نفقة، أو خشية فساد، أو بطلان نفع، أو حقارته فيشتري ما هو أنفع، أو يبيع شقصه لشراء خالص أنفع، فيبيع أولاً سريع الفساد، ثم المنقول، ثم العقار. (زهور، وتذكرة).

(*) وتعتبر المصلحة حال العقد. (é).

(*) خرجت التبرعات المحضة من قوله: «مصلحة تصرف»؛ إذ لو كان فيها مصلحة لوجبت، فالعبرة بالمصلحة، وقد يجوز له التبرع من ضيافة أو حباء أو نحوهما حيث يحصل به مصلحة للصغير. (وابل) (é).

(٢) الحر العدل±. (é).

(*) من النسب كما يأتي في شرح قوله: «وتعتبر العدالة على الأصح» في الوقف.


[١] أما البيع إذا انكشف فيه عدم المصلحة للصغير فلا ينفذ. (é).

[٢] يعني: سواء كان منه تقصير أم لا.

[*] إذا لم يكن للصبي مال، وإلا فمن مال الصبي كما تقدم. (من هامش البيان) (é).

[٣] في البيان: «لحاجة أو لمصلحة» قال في البستان: يريد بالحاجة الضرورة من النفقة والكسوة وغيرهما. ويريد بالمصلحة أن يكون للصبي سهم في ضيعة فيطلب الشريك أنه يشتريه بثمن زائد، فيبيعه منه الولي ويشتري به مفرداً ليكون أنفع وأكثر غلة.

[٤] وذلك كالطعام في وقت الحاجة والمجاعة، أو خشية القحط، فتركه أولى ولو بيع العقار، ذكره الوالد |. (بستان) (é). عملاً بالظاهر.