(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال
  فلا ولاية لأحد¹(١) مع وجوده (ثم) إن عدم الأب كان الولي (وصيه(٢)) أي: وصي الأب، ولا ولاية لغيره مع وجوده (ثم جده(٣)) يعني: جد الابن هو الولي (ثم وصيه(٤)) أي: وصي الجد (ثم الإمام والحاكم ومنصوبهما(٥)) فهؤلاء هم أولياء مال الصغير على هذا الترتيب، لا ولاية للآخِر مع وجود الأول.
(١) والظاهر من المذهب¹ أن لا ولاية للأم على اليتيم مع وجود الإمام والحاكم، وأما مع عدمهما فلا يمتنع± أن لها ولاية إذا كانت مرشدة، من جهة الصلاحية على قول من لا يعتبر النصب. (كواكب). وقيل: بل لها ولاية عند أبي العباس والمنصور بالله وأحد قولي المؤيد بالله وأبي حنيفة والشافعي؛ لأنهم صححوا منها أن تقبل له الهبة ونحوها. وأجيب: بأنه خاص في ذلك. (شرح بحر). وأما على المذهب فليس لها أن تقبل، وسيأتي نظيره في الهبة صريح. [حيث لم يكن لها ولاية].
(٢) الحر، العدل. (é).
(*) ولو أنثى. (é).
(٣) تنبيه: اعلم أن الجد كالأب إلا في تعلق إسلام الطفل به، وأن الجد لا يجر الولاء إلا بشرطين: أن يكون الابن وابن الابن حر أصل[١]، بخلاف الأب فإنه يجر الولاء بشرط واحد، وهو أن يكون الابن حر أصل، وأنه لا يكون غنياً بغناه[٢]، فيفارق الأب بهذه الأحكام. اهـ وخالفه أيضاً في أنه لا يكون القول قوله على قول أبي طالب، كما يأتي. اهـ وأنه لا يصح إقرار الجد به، وأنه إذا زوج بنت ابنه الصغيرة كان لها الخيار إذا بلغت على الخلاف. (شرح بهران).
(*) وإن علا±. (é). [ذكره في بعض الشروح الآنسية - المنسوبة إلى آنس - واختاره الشامي. (é)].
(٤) لأنه أخذ الولاية ممن ولايته أصلية. اهـ فهو أولى من وصي وصي الأب. (بحر).
(٥) ثم من صلح. (é).
(*) لا غير هؤلاء، كالأم. (تذكرة).
[١] يعني: لا حيث يكون الأب معتقاً أو مملوكاً.
[٢] ولا تلزمه نفقته وفطرته مع كونه غنياً. [أي: الصبي].