شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 55 - الجزء 5

  وقال الشافعي: الجد أولى من وصي الأب.

  قال الفقيه علي: ووصي وصي الأب وإن تدارج أولى من الجد⁣(⁣١).

  وعن الفقيه محمد¹ بن سليمان: الجد⁣(⁣٢) أولى من وصي وصي الأب⁣(⁣٣).

  (والقول له في مصلحة الشراء(⁣٤)) أي: القول قول الولي في أن الحظ للصبي في الشراء، فلا يحتاج البائع منه أن يبحث هل للصبي مصلحة في الشراء أم لا إذا كان الشراء بنقد أو ما جرى مجراه⁣(⁣٥).

  (و) كذلك القول قول الولي في أن الحظ للصبي في (بيع) ما هو (سريع الفساد(⁣٦)) كاللحم والعيش


(١) لأنه لو ارتضاه لم يعدل إلى غيره. واختاره المفتي والذماري والتهامي والقاضي حابس.

(*) قوي عامر.

(*) ë، وهو الموافق للأزهار في الوصايا.

(*) والجد ووصيه أو¹لى من وصي وصي الأب، ووصي وصي الأب أولى من وصي وصي الجد. (زهور) (é).

(٢) وبنى عليه: «ثم وصيه».

(*) ووصيه. (é).

(٣) ë سحولي وشامي، وقواه في البحر.

(*) ثم وصيه.

(٤) ما لم يكن سريع الفساد. اهـ وفي حاشية: العبرة بالمصلحة±، فإن كان للصبي مصلحة قبل قوله. (é).

(*) ما لم ينازع، كما يأتي في الوقف.

(*) إذا كان مجا±ناً، لا بأجرة. (شرح فتح) (é). والقياس أن القول قوله ولو بأجرة. (شامي).

(*) للفقيه حسن.

(*) حيث كان بغير أجرة.

(٥) لعله أراد سائر المنقولات. (é). وسريع الفساد. (é).

(٦) وحد سريع الفساد: أن يفسد قبل بلوغ الصبي. (é).

(*) ولو غير منقول¹[⁣١]. (é).

=


[١] كبيع الأراضي إذا خشي استيلاء الكفار أو غيرهم عليها.