(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال
  وقال الشافعي: الجد أولى من وصي الأب.
  قال الفقيه علي: ووصي وصي الأب وإن تدارج أولى من الجد(١).
  وعن الفقيه محمد¹ بن سليمان: الجد(٢) أولى من وصي وصي الأب(٣).
  (والقول له في مصلحة الشراء(٤)) أي: القول قول الولي في أن الحظ للصبي في الشراء، فلا يحتاج البائع منه أن يبحث هل للصبي مصلحة في الشراء أم لا إذا كان الشراء بنقد أو ما جرى مجراه(٥).
  (و) كذلك القول قول الولي في أن الحظ للصبي في (بيع) ما هو (سريع الفساد(٦)) كاللحم والعيش
(١) لأنه لو ارتضاه لم يعدل إلى غيره. واختاره المفتي والذماري والتهامي والقاضي حابس.
(*) قوي عامر.
(*) ë، وهو الموافق للأزهار في الوصايا.
(*) والجد ووصيه أو¹لى من وصي وصي الأب، ووصي وصي الأب أولى من وصي وصي الجد. (زهور) (é).
(٢) وبنى عليه: «ثم وصيه».
(*) ووصيه. (é).
(٣) ë سحولي وشامي، وقواه في البحر.
(*) ثم وصيه.
(٤) ما لم يكن سريع الفساد. اهـ وفي حاشية: العبرة بالمصلحة±، فإن كان للصبي مصلحة قبل قوله. (é).
(*) ما لم ينازع، كما يأتي في الوقف.
(*) إذا كان مجا±ناً، لا بأجرة. (شرح فتح) (é). والقياس أن القول قوله ولو بأجرة. (شامي).
(*) للفقيه حسن.
(*) حيث كان بغير أجرة.
(٥) لعله أراد سائر المنقولات. (é). وسريع الفساد. (é).
(٦) وحد سريع الفساد: أن يفسد قبل بلوغ الصبي. (é).
(*) ولو غير منقول¹[١]. (é).
=
[١] كبيع الأراضي إذا خشي استيلاء الكفار أو غيرهم عليها.