(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال
  وما أشبههما(١)، فلا يحتاج المشتري أن يبحث هل للصبي مصلحة في بيع ذلك؛ لأن الظاهر المصلحة.
  (و) كذلك القول قول الولي في أن الحظ للصبي في بيع (المنقول(٢)) كالثياب والعبيد ونحو ذلك من المنقولات، فلا يحتاج المشتري لها إلى البحث عن المصلحة؛ لأن الظاهر المصلحة في ذلك.
  فهذه الأمور تجوز مع اللبس من غير بحث ما لم يغلب في الظن¹ عدم المصلحة للصبي، فإن(٣) غلب في الظن عدم المصلحة للصبي وجب البحث حينئذ.
  واختلفوا فيما عدا ذلك(٤) مع اللبس، فظاهر قول الهاديµ # أن الظاهر² عدم الصلاح في
(*) للأمير علي.
(*) ما لم ينازع كما سيأتي. اهـ سيأتي في الوقف: «والبينة عليه إن نوزع فيها»، فما سيأتي مطلق مقيد بما هنا، فيحمل المطلق على المقيد. (شرح فتح من الوقف). وقيل: هنا على قول المؤيد بالله: إن الأصل الصلاح، وفيما يأتي على قول الهادي: إن الأصل في الأولياء عدم الصلاح. (شرح فتح)[١].
(١) الخضراوات.
(٢) للفقيه محمد بن يحيى.
(٣) فرع: وإذا بلغ الصبي فأنكر البيع فالبينة على المشتري¹، واليمين على الصبي: ما يعلم [ولا يظن. (é)]. وإن أقر بالبيع وأنكر كونه لحاجة أو مصلحة فالبينة على المشتري¹، وإلا حلف الصغير ما يعلم [ولا يظن. (é)] الحاجة ولا المصلحة على المذهب، ويلزم المشتري حينئذ رد المبيع إلى الصغير ولو تعذر عليه الرجوع بالثمن. (شرح بهران).
(٤) والصحيح أن الخلاف في جميعها، كما سيأتي في الوقف، إلا الإمام والحاكم فالظاهر الصلاح في فعلهما.
(*) وذلك بيع غير المنقول وهو لا يخشى عليه الفساد. (مجموع عنسي).
[١] لفظ شرح الفتح في الوقف: وقد أطلق في الأزهار هنا عدم الصلاح، وقيد في البيع، فقيل: مطلق ومقيد. وقيل: بل هنا على قول الهادي: إن الأصل في الأولياء عدم الصلاح، وما في البيع على قول المؤيد بالله: إن الأصل الصلاح.