شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 57 - الجزء 5

  جميع الأولياء⁣(⁣١)، فيكون القول قول الصبي بعد⁣(⁣٢) بلوغه، وهذا هو المذهب.

  وعند المؤيد بالله: أن الظاهر الصلاح في جميع التصرفات من جميع الأولياء، فتكون على الصبي البينة⁣(⁣٣) بعد بلوغه.

  وقال أبو طالب: الظاهر الصلاح في فعل الأب وحده⁣(⁣٤)، وفي غيره الظاهر عدم الصلاح.

  (و) القول قول الولي (في الإنفاق(⁣٥)) أي: في أنه قد أنفق


(١) سواء كان أباً أو غيره، أو إماماً، أو¹ حاكماً. (é).

(*) وظاهر قول الهادي # في الأولياء عدم الصلاح، من غير فرق بين ما يتسارع إليه الفساد وغيره، وإن كان كلام الكتاب يوهم أنه فيما عدا ذلك. (بيان حثيث). والمذهب ما رواه في¹ البيان عن الأمير علي والفقيهين محمد بن يحيى وحسن من التفصيل⁣[⁣١] كما في الأزهار من التفصيل. (é).

(*) ولو الإمام أو الحاكم. (é).

(*) إلا الإمام والحاكم⁣[⁣٢] فالظاهر فيهما الصلاح وفاقاً، ذكره القاضي عبدالله الدواري.

(٢) والبينة على المشتري أن البيع كان لمصلحة. (كواكب).

(٣) على إقرار الولي قبل البيع والشراء أنه لا مصلحة. [أو على إقرار المشتري].

(٤) ë. (عامر، وتهامي، وحثيث).

(٥) في مدة معتادة± ممكنة. اهـ إذا كان الإنفاق من المنقولات.

(*) لعله يريد إذا كان في وقت يمكن فيه إنفاقه عادة. (é). وقد يختلف باختلاف قلته وكثرته. (é).


[١] ولفظ البيان: قال الأمير± علي: أما ما يتسارع إليه الفساد فالظاهر في بيعه الصلاح [وفاقاً]. قال الفقيه محمد بن يحيى: وكذا في المنقولات±. وأما فيما اشتراه له الولي إذا أنكر الصلاح بعد بلوغه فقال الفقيه حسن: ¹ الظاهر فيه الصلاح [٠] وفاقاً. (بيان بلفظه).

[٠] إذا كان الثمن من المنقولات. (é).

[٢] وأما هما فالظاهر فيما فعلاه أو تركاه الحظ والصلاح؛ إذ إليهما وبهما تتعلق المصالح، وكل واحد منهما مهيمن على جميع الأولياء في النظر في أفعالهم وتروكهم لتطابق الأمر الشرعي، ولو جعلنا في فعلهما عدم الحظ والصلاح فمن ذا يرجع إليه، ويعول الأمر عليه. (ديباج).