شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 58 - الجزء 5

  على الصبي ماله⁣(⁣١) (و) في أنه قد وقع (التسليم) إليه⁣(⁣٢) بعد بلوغه، وإذا ادعى الصبي خلاف ذلك فعليه البينة⁣(⁣٣).

  وقال مالك والشافعي: بل القول للصبي⁣(⁣٤) في عدم التسليم.

  و (لا) يجوز (الشراء⁣(⁣٥) من وارثِ(⁣٦))


(١) قلنا: وإذا ادعى أنه أنفق منه على الصبي بنية القرض له فإن كانت دعواه لذلك بعد بلوغ الصغير⁣[⁣١] فعليه البينة±، وإن كانت قبل بلوغه⁣[⁣٢] فالقول قوله± مع يمينه [إذا كان مجاناً. (é)] لأنه يصح منه فعل ذلك في الحال، فيصح منه دعواه. (بيان).

(*) أو المسجد، أو غيرهما.

(٢) أو إلى الغرماء.

(*) وإنما يقبل قوله في الإنفاق والتسليم ما لم يكن بأجرة¹، وإلا بيَّن، وأما في الأمور المتقدمة - كالشراء، وبيع سريع الفساد، والمنقول - فهل القول قوله فيها ولو بأجرة أم لا يقبل حيث هو بأجرة إلا ببينة مطلقاً؟ أما حيث هو بأجرة فلا يقبل± إلا ببينة مطلقاً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) وهذا كله محمول على أنه كان عمله بغير أجرة؛ لأنه أمين، وأما حيث أخذ الأجرة على الوصاية فعليه البينة. (é).

(*) على إقرار الولي؛ لأن الشهادة على النفي لا تصح. (حابس).

(*) لأنه أمين إذا كان مجاناً، وإلا بين؛ لأنه¹ ضمين. (بيان).

(٤) لقوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}⁣[النساء: ٦].

(٥) وكذا سائر التصرفات.

(*) هذا مستدرك مستثنى من أول الفصل من قوله: «ويجوز معاملة الظالم».

(٦) حيث لا وصي، أو وصي وقد تراخى، وإلا فالولاية إليه. (é).


[١] أو بعد موته، أو بطلان ولايته. (مفتي) (é).

[٢] ينظر من المنازع له؟ ولعله الحاكم. اهـ أو غيره من جهة الصلاحية، حيث ادعى تيقن عدم المصلحة. اهـ وقيل: لو أراد أن يضع له الحاكم ما ادعاه من أنه اقترض له خشية البلوغ والإبطال بعد - فلا يبعد أن ينصب الحاكم على الصغير من ينكر ذلك، فيستقيم حينئذ مع الدعوى، والله أعلم؛ لأن ما لا يصح أن يتولاه الولي يكون وجوده كعدمه، كما قالوا: إنه يشتري مال الصغير من الحاكم.