(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال
  على الصبي ماله(١) (و) في أنه قد وقع (التسليم) إليه(٢) بعد بلوغه، وإذا ادعى الصبي خلاف ذلك فعليه البينة(٣).
  وقال مالك والشافعي: بل القول للصبي(٤) في عدم التسليم.
  و (لا) يجوز (الشراء(٥) من وارثِ(٦))
(١) قلنا: وإذا ادعى أنه أنفق منه على الصبي بنية القرض له فإن كانت دعواه لذلك بعد بلوغ الصغير[١] فعليه البينة±، وإن كانت قبل بلوغه[٢] فالقول قوله± مع يمينه [إذا كان مجاناً. (é)] لأنه يصح منه فعل ذلك في الحال، فيصح منه دعواه. (بيان).
(*) أو المسجد، أو غيرهما.
(٢) أو إلى الغرماء.
(*) وإنما يقبل قوله في الإنفاق والتسليم ما لم يكن بأجرة¹، وإلا بيَّن، وأما في الأمور المتقدمة - كالشراء، وبيع سريع الفساد، والمنقول - فهل القول قوله فيها ولو بأجرة أم لا يقبل حيث هو بأجرة إلا ببينة مطلقاً؟ أما حيث هو بأجرة فلا يقبل± إلا ببينة مطلقاً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٣) وهذا كله محمول على أنه كان عمله بغير أجرة؛ لأنه أمين، وأما حيث أخذ الأجرة على الوصاية فعليه البينة. (é).
(*) على إقرار الولي؛ لأن الشهادة على النفي لا تصح. (حابس).
(*) لأنه أمين إذا كان مجاناً، وإلا بين؛ لأنه¹ ضمين. (بيان).
(٤) لقوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}[النساء: ٦].
(٥) وكذا سائر التصرفات.
(*) هذا مستدرك مستثنى من أول الفصل من قوله: «ويجوز معاملة الظالم».
(٦) حيث لا وصي، أو وصي وقد تراخى، وإلا فالولاية إليه. (é).
[١] أو بعد موته، أو بطلان ولايته. (مفتي) (é).
[٢] ينظر من المنازع له؟ ولعله الحاكم. اهـ أو غيره من جهة الصلاحية، حيث ادعى تيقن عدم المصلحة. اهـ وقيل: لو أراد أن يضع له الحاكم ما ادعاه من أنه اقترض له خشية البلوغ والإبطال بعد - فلا يبعد أن ينصب الحاكم على الصغير من ينكر ذلك، فيستقيم حينئذ مع الدعوى، والله أعلم؛ لأن ما لا يصح أن يتولاه الولي يكون وجوده كعدمه، كما قالوا: إنه يشتري مال الصغير من الحاكم.