(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال
  ميتٍ(١) (مستغرقٍ(٢)) ماله بالدين، فلا يجوز الشراء منه حيث (باع) التركة (لا للقضاء(٣)) فإن اشترى عصى بالإقدام(٤)
(١) ونحوه كالمرتد مع اللحو¹ق، ومنصَّف، ومفخذل، وغائب مع مضي عمره الطبيعي.
(٢) وإذا كانت التركة مستغرقة بالدين الحالّ والمؤجل فليس للوارث أن ينتفع بها على جهة الاستهلاك لها، وأما مع بقاء عينها على وجه لا ينقص من قيمتها كزرع الأرض فيجوز ما لم يكن الدين أكثر من التركة، فإن كان أكثر منها ضمن الوارث قيمة المنفعة للغرماء[١]. (كواكب من باب القرض) (é).
(٣) فإن كان للقضاء وتلف الثمن[٢] قبل أن يقبضه الغرماء فلعل الوارث يضمن، ولا يصح البيع. وقال الفقيه يحيى البحيبح: يصح البيع ولا يضمن. (بحر) (é). إلا أن يتلف بجناية أو تفريط. والقول قوله في أن البيع للقضاء. (é).
(*) بلفظ أو قرينة[٣].
(*) فلو انتفع الوارث بشيء من التركة فهل تلزمه الأجرة للغرماء وتكون كالتركة؟ وإذا نقل من التركة غير الوارث فهل يبرأ بالرد إلى الوارث؟ وينظر هل تحرم عليه الزكاة؟ القياس أن الغلة تطيب[٤]، ومن رد برئ[٥] حيث لم يكونوا قد تراخوا مع الإمكان والولاية إليهم، وأما الزكاة فتحرم¶[٦] عليهم، وقد قالت القاسمية: إن لهم أن يشفعوا بالتركة المستغرقة[٧] كما يأتي. (شامي).
(*) وهل يقبل قول الوارث: إنه باع للقضاء لو كان قد قبض الثمن وتلف عليه على وجه لا يضمنه؟ (حاشية سحولي). قيل: يقبل قوله±.اهـ ما لم يكن الظاهر خلافه.
(٤) مع القبض±. (é).
[١] وقد ذكر في البيان في الغصب أنها تلزم الأجرة، والمذهب أنها لا تلزم، والله أعلم.
[٢] لعله بغير جناية± ولا تفريط.
[٣] لفظ النجري: ويعرف ذلك بقرينة أو لفظ.
[٤] إلا أن يكون± الدين أكثر من التركة فلا تطيب. (é).
[٥] حيث لا وصي. (é).
[٦] وقيل: لا تحرم±. وهو المختار، ومعناه في حاشية السحولي.
[٧] والمختار: لا شفعة±.