شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 60 - الجزء 5

  (و) يكون ذلك الشراء موقوفاً⁣(⁣١) (ينفذ بالإيفاء أو الإبراء(⁣٢)) فإن قضاهم الوارث أو أبرأوا من دينهم نفذ الشراء، وإلا لزم المشتري رده، فإن أبى فالحاكم⁣(⁣٣).

  وهذه المسألة مبنية على أن الوارث ليس بخليفة¹ للميت، بمعنى: أنه لا ينتقل دين الميت إلى ذمته، ولا يملك التركة إلا بعد تخليص أهل الدين أو إبرائهم⁣(⁣٤)، وهو قول القاسم± ويحيى⁣(⁣٥)، وهو الأخير من قولي المؤيد بالله.

  وعلى قديم قوليه، وهو قول بعض الحنفية والشافعية: أن الوارث خليفة للميت⁣(⁣٦)؛ فينتقل الدين إلى ذمته، ويكون المال ملكاً له كالموروث سواء، فعلى


(١) فلو وقف الوارث أو أعتق فللوارث الرجوع عن العتق قبل الإبراء أو القضاء، وهو ضعيف؛ لأن للعتق قوة فلم يصح الرجوع في موقوفه. (بيان). وإن لم يحصل الإيفاء بطل العتق، ويباع بالدين. اهـ وقيل: الأولى أن لهم النقض لذلك؛ إذ ملكهم ضعيف، بخلاف الراهن كما سيأتي، فقد نفذ العتق من جهته فليس له نقضه. (حاشية سحولي).

(*) ويكون موقوفاً مجازاً؛ بدليل أنه لو مات الوارث قبل الإيفاء أو الإبراء لم يبطل البيع±. (تعليق ناجي).

(٢) لا بالإجازة± من أهل الدين؛ لأن الدين باق، والإجازة لا ترفعه، بخلاف الحجر فالمانع الحجر، والإجازة ترفعه، ولا ذمة يتعلق الدين بها، بخلاف المحجور؛ لبقاء الذمة.

(*) للميت أو الوارث على ما سيأتي في الوصايا من التفصيل. (شرح فتح). بعد إتلاف التركة، أو قصد بإبراء الورثة إبراء الميت. (é).

(*) لا بإجازة الغرماء¹، فلا ينفذ؛ لأن الدين باق.

(٣) ولا ينفسخ قبل الإيفاء أو الإبراء إلا بحكم. (هداية).

(٤) للميت.

(٥) لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}⁣[النساء: ١٢]، فشرط في انتقال الملك تقديم الدين والوصية. (بحر).

(٦) من غير واسطة؛ لقوله ÷: «من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك عيلة فإلي» فأتى بلام الملك، ونحوه. قلنا: مطلق يحمل على المقيد⁣[⁣١]. قالوا: مؤاذنة الوارث تقتضي الملك. قلنا: بل أولويته. وليس بخليفة حيث لا تركة إجماعاً، فلا يلزمه الدين، وخليفة حيث لا دين ولا وصية إجماعاً. (بحر بلفظه).


[١] وهو قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}⁣[النساء: ١٢]. (شرح أثمار).