شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء، وما يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض إشكال

صفحة 61 - الجزء 5

  هذا إذا باع عندهم الوارث شيئاً من تركة الميت لا للقضاء صح البيع، وللغرماء مطالبته، وليس لهم إلى المبيع سبيل.

  ولا خلاف بينهم أن الوارث لا يكون خليفة في أكثر من التركة، بمعنى: إذا كان الدين أكثر منها لم ينتقل الزائد من الدين إلى ذمة الوارث اتفاقاً.

  ولا خلاف أنه يكون خليفة في الزائد⁣(⁣١) على الدين من التركة، بمعنى: أن ما زاد على الدين⁣(⁣٢) من التركة ملكه، فلو تصرف في الزائد ثم في الباقي نفذ في الزائد⁣(⁣٣)، لا في الباقي الذي هو مقدار الدين فيتعين فيه الحق⁣(⁣٤).

  قال #: والمصحح¹ للمذهب⁣(⁣٥) قول أبي مضر: إن الورثة مع الاستغراق


(١) مسألة: لو كانت غير مستغرقة، بل قدر ربعها يوفي الدين، فباع الوارث ربعاً، ثم ربعاً، ثم ربعاً، ثم إنه تلف الربع الرابع بعد بيع الثلاثة الأرباع - لم يرجع الغرماء على أحد من المشترين، ولا على البائع الوارث؛ لأن حق الغرماء قد بطل، كما لو تلفت التركة. وقيل: الظاهر أن دين الغريم على الوارث، فيرجع عليه لاستهلاكه التركة. وقيل: يبطل البيع± في آخر صفقة. وقيل: لا وجه للنقض؛ إذ قد وقع البيع على وجه الصحة. (تعليق الفقيه حسن). وقواه سيدنا عامر. وينظر لو التبست الصفقة الأخيرة؟ قيل: يكون كالتباس الأملاك، فيقسم بين الغرماء والمشترين، فيكون للغرماء ثلث، وللمشترين ثلثان يقسم بينهم. (é). لأن المشتري اثنان، والغرماء واحد. ونص المؤيد بالله أن البيع كله صحيح إن كان المبيع غير مستغرق.

(٢) وقال أبو مضر والفقيه يحيى البحيبح: ولا يشترط في نفوذ تصرفه في الزائد قضاء الدين. وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل يشترط±. (شرح بحر). وقواه السيد حسين التهامي.

(٣) قال في التذكرة¹: بشرط أن يصيّر الباقي لأهل الدين، ذكره الفقيه محمد بن سليمان في كتاب الزكاة. وقال الفقيه يحيى البحيبح وأبو مضر: لا يشترط ذلك. (بيان).

(*) إلا أن يتلف الباقي. (é). على وجه لا يضمن.

(٤) على الخلاف، وينظر.

(٥) وسيأتي تحقيقه في الوصايا إن شاء الله تعالى.